حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ الْبَغْدَادِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ حَلِيٍّ الْحِمْصِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْضِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيِّ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ فِيهَا صُلْبَهُ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ