حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ :
سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ ؟ فَقَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، لِيُشْهِدِ الْآنَ