حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، ( ح ) . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ قَالَا : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَنَا قَتَادَةُ ، وَيُونُسُ ، وَحُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ ؟ قَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ ، فَلْيُشْهِدْ مُنْذُ الْآنَ "