حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ج١٨ / ص١٨٢عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَقَالَ : رَجُلٌ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ ؟ قَالَ : بِئْسَمَا صَنَعَ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ ، وَلْيُشْهِدْ عَلَى مَا فَعَلَ