حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ،
أَنَّ غُلَامًا لَهَا طَلَّقَ امْرَأَةً ج٢٣ / ص٢٩١لَهُ حُرَّةً بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، فَاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ