حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ لِعَبْدِ اللهِ : أَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَجْعَلَ صَدَقَتِي فِيكَ وَفِي بَنِي أَخِي أَيْتَامٍ ؟ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : سَلِي عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ زَيْنَبُ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، يُقَالَ لَهَا زَيْنَبُ جَاءَتْ لِتَسْأَلَ عَمَّا جِئْتُ أَسْأَلُ عَنْهُ ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ : سَلْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ : أَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَجْعَلَ صَدَقَتِي فِي زَوْجِي وَبَنِي أَخِي أَيْتَامٍ ؟ فَأَتَى بِلَالٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ فَقَالَ : أَيُّ الزَّيَانِبِ ؟ قَالَ : امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَخْبِرْهَا أَنَّ لَهَا أَجْرَيْنِ أَجْرَ الصَّدَقَةِ ، وَأَجْرَ الْقَرَابَةِ