حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار الحرمين: 92
92
أحمد بن يحيي بن خالد بن حيان الرقي

وَقَالَ : نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ صَالِحٍ ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ابْنَةِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :

لَا تُؤْذُوا الْحَيَّ بِالْمَيِّتِ
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عباسله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين2 حُكمان
  • الهيثمي

    فيه صالح بن نبهان وهو ضعيف

    ضعيف
  • الهيثمي

    فيه صالح بن نبهان وهو ضعيف

    ضعيف
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عبد الله بن عباس«البحر ، الحبر»
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:سمع
    الوفاة65هـ
  2. 02
    صالح بن نبهان الجمحي
    تقييم الراوي:صدوق· الرابعة
    في هذا السند:عنالاختلاط
    الوفاة125هـ
  3. 03
    سعيد بن أبي أيوب الخزاعي
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· السابعة
    في هذا السند:نا
    الوفاة161هـ
  4. 04
    الوفاة233هـ
  5. 05
    أحمد بن يحيى بن خالد الرقي
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة294هـ
  6. 06
    الوفاة360هـ
التخريج

أخرجه الحاكم في "مستدركه" (3 / 325) برقم: (5452) ، (3 / 329) برقم: (5462) والنسائي في "المجتبى" (1 / 929) برقم: (4788) والنسائي في "الكبرى" (6 / 345) برقم: (6968) ، (7 / 319) برقم: (8136) والترمذي في "جامعه" (6 / 109) برقم: (4136) وأحمد في "مسنده" (2 / 664) برقم: (2760) والبزار في "مسنده" (11 / 287) برقم: (5089) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (9 / 146) برقم: (4057) والطبراني في "الكبير" (12 / 36) برقم: (12428) والطبراني في "الأوسط" (1 / 35) برقم: (92) ، (4 / 303) برقم: (4271)

الشواهد38 شاهد
صحيح البخاري
صحيح ابن حبان
المستدرك على الصحيحين
سنن النسائي
السنن الكبرى
جامع الترمذي
مسند الدارمي
مسند أحمد
مسند البزار
المطالب العالية
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المعجم الصغير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع١٩ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند البزار (١١/٢٨٧) برقم ٥٠٨٩

أَنَّ رَجُلًا [مِنَ الْأَنْصَارِ(١)] وَقَعَ فِي أَبٍ لِلْعَبَّاسِ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسُ فَجَاءَ قَوْمُهُ [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ أَبَا الْعَبَّاسِ فَنَالَ مِنْهُ فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسُ فَاجْتَمَعُوا(٢)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ فِي أَبٍ كَانَ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسُ ، فَجَاءَ قَوْمُهُ(٣)] ، فَقَالُوا : وَاللَّهِ لَنَلْطِمَنَّهُ كَمَا لَطَمَهُ حَتَّى أَخَذُوا السِّلَاحَ [وفي رواية : وَاللَّهِ لَنَلْطِمَنَّ الْعَبَّاسَ كَمَا لَطَمَهُ(٤)] [وفي رواية : وَاللَّهِ لَيَلْطِمَنَّهُ ، وَحَمَلُوا السِّلَاحَ(٥)] ، أَوْ حَتَّى لَبِسُوا السِّلَاحَ [وفي رواية : فَلَبِسُوا السِّلَاحَ(٦)] ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(٧)] وَسَلَّمَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ثُمَّ قَالَ [وفي رواية : وَقَالَ(٨)] [وفي رواية : فَخَطَبَ ، فَقَالَ(٩)] : [يَا(١٠)] أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ أَهْلِ الْأَرْضِ تَعْلَمُونَهُ [وفي رواية : تَعْلَمُونَ(١١)] أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ [عَزَّ وَجَلَّ(١٢)] ؟ قَالُوا : أَنْتَ ، قَالَ [وفي رواية : فَقَالَ(١٣)] : فَإِنَّ [وفي رواية : إِنَّ(١٤)] الْعَبَّاسَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، لَا [وفي رواية : فَلَا(١٥)] تَسُبُّوا أَمْوَاتَنَا [وفي رواية : مَوْتَانَا(١٦)] فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا [وفي رواية : فَتُؤْذُوا بِهِ الْأَحْيَاءَ(١٧)] [وفي رواية : لَا تُؤْذُوا الْحَيَّ بِالْمَيِّتِ(١٨)] ، فَجَاءَ الْقَوْمُ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِكَ فَاسْتَغْفِرْ [وفي رواية : اسْتَغْفِرْ(١٩)] لَنَا

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد٢٧٦٠·شرح مشكل الآثار٤٠٥٧·
  2. (٢)المستدرك على الصحيحين٥٤٦٢·
  3. (٣)السنن الكبرى٦٩٦٨·
  4. (٤)المستدرك على الصحيحين٥٤٦٢·
  5. (٥)المعجم الكبير١٢٤٢٨·
  6. (٦)مسند أحمد٢٧٦٠·السنن الكبرى٦٩٦٨·شرح مشكل الآثار٤٠٥٧·
  7. (٧)المستدرك على الصحيحين٥٤٥٢٥٤٦٢·
  8. (٨)المعجم الأوسط٩٢·شرح مشكل الآثار٤٠٥٧·
  9. (٩)المستدرك على الصحيحين٥٤٦٢·
  10. (١٠)مسند أحمد٢٧٦٠·المعجم الكبير١٢٤٢٨·مسند البزار٥٠٨٩·السنن الكبرى٦٩٦٨·المستدرك على الصحيحين٥٤٦٢·شرح مشكل الآثار٤٠٥٧·
  11. (١١)المعجم الكبير١٢٤٢٨·السنن الكبرى٦٩٦٨·
  12. (١٢)
  13. (١٣)مسند أحمد٢٧٦٠·المعجم الكبير١٢٤٢٨·السنن الكبرى٦٩٦٨·المستدرك على الصحيحين٥٤٦٢·
  14. (١٤)السنن الكبرى٨١٣٦·
  15. (١٥)مسند أحمد٢٧٦٠·شرح مشكل الآثار٤٠٥٧·
  16. (١٦)مسند أحمد٢٧٦٠·
  17. (١٧)المستدرك على الصحيحين٥٤٦٢·
  18. (١٨)المعجم الأوسط٩٢٤٢٧١·
  19. (١٩)المعجم الكبير١٢٤٢٨·السنن الكبرى٦٩٦٨·
مقارنة المتون38 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المستدرك على الصحيحين
المعجم الكبير
سنن النسائي
شرح مشكل الآثار
مسند أحمد
مسند البزار
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار الحرمين92
المواضيع
الأصول والأقوال1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    561 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللطمة هل فيها قصاص أم لا ؟ . 4064 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا إسرائيل بن يونس ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أن رجلا من الأنصار وقع في أب للعباس كان في الجاهلية ، فلطمه العباس ، فجاء قومه ، فقالوا : والله لنلطمنه كما لطمه ، فلبسوا السلاح ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصعد المنبر ، وقال : يا أيها الناس ، أي أهل الأرض أكرم على الله ؟ قالوا : أنت . قال : فإن العباس مني وأنا منه ، فلا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا ، فجاء القوم ، فقالوا : يا رسول الله ، نعوذ بالله من غضبك ، فاستغفر لنا . فقال قائل : ففي هذا الحديث أن قوم الملطوم طلبوا القصاص من اللطمة التي كانت من العباس إلى صاحبهم ، ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ، ففي ذلك ما قد دل على وجوب القصاص في اللطمة ، وأنتم لا تقولون ذلك في جملتكم ، ولا أهل المدينة سواكم . 4065 - وذكر ما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال مالك : لا قصاص في اللطمة ؛ لأنه لا يدرى ما حدها . قال : وفي ذلك ما قد دل على خروجكم من هذا الحديث لا إلى حديث مثله . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أنا ما خرجنا عن هذا الحديث ولا تركناه ، وما هو حجة علينا في دفعنا القصاص من اللطمة ، بل هو حجة لنا في ذلك ؛ لأن القصاص لو كان فيها واجبا لأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه ممن وجب عليه من وجب له ، ولما منعه من ذلك جلالة منزلة من وجب عليه ، كما لم يمنعه من فاطمة التي هي إليه أقرب من العباس ، بأن قال : والله لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها . ولكنه لم ير اللطمة التي كانت موجبة شيئا ، فترك لذلك أخذ شيء بها من العباس للذي كان منه إليه ، ومعقول في نفس الفقه أن من أخذ شيئا عمدا يوجب أخذه عليه شيئا ، أنه إذا أخذه غير عمد وجب عليه في أخذه إياه شيء إما مثله وإما غيره ، من ذلك أن رجلا لو استهلك لرجل مالا على خطأ كان منه أن عليه له مثله إن كان له مثل ، أو قيمته إن كان لا مثل له ، وأنه لو قتله عمدا لوجب عليه القصاص ، ولو قتله خطأ وجبت عليه الدية ، فكان مثل ذلك ما ذكرنا من اللطمة التي لم تجرح ولم تؤثر في وجه الملطوم أثرا ، لا شيء فيها إذا كان ذلك خطأ ، فمثل ذلك إذا كانت عمدا لا شيء فيها ، ولهذا المعنى - والله أعلم - ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ للذي لطمه العباس من العباس لطمته إياه شيئا من قود ومن غيره . فقال : فقد رويتم عن رسو

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المعجم الأوسط

    92 92 - وَقَالَ : نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ صَالِحٍ ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ابْنَةِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُؤْذُوا الْحَيَّ بِالْمَيِّتِ . ، ، ،

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث