وَقَالَ : نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ صَالِحٍ ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ابْنَةِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
لَا تُؤْذُوا الْحَيَّ بِالْمَيِّتِ
وَقَالَ : نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ صَالِحٍ ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ابْنَةِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
لَا تُؤْذُوا الْحَيَّ بِالْمَيِّتِ
أخرجه الحاكم في "مستدركه" (3 / 325) برقم: (5452) ، (3 / 329) برقم: (5462) والنسائي في "المجتبى" (1 / 929) برقم: (4788) والنسائي في "الكبرى" (6 / 345) برقم: (6968) ، (7 / 319) برقم: (8136) والترمذي في "جامعه" (6 / 109) برقم: (4136) وأحمد في "مسنده" (2 / 664) برقم: (2760) والبزار في "مسنده" (11 / 287) برقم: (5089) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (9 / 146) برقم: (4057) والطبراني في "الكبير" (12 / 36) برقم: (12428) والطبراني في "الأوسط" (1 / 35) برقم: (92) ، (4 / 303) برقم: (4271)
أَنَّ رَجُلًا [مِنَ الْأَنْصَارِ(١)] وَقَعَ فِي أَبٍ لِلْعَبَّاسِ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسُ فَجَاءَ قَوْمُهُ [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ أَبَا الْعَبَّاسِ فَنَالَ مِنْهُ فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسُ فَاجْتَمَعُوا(٢)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ فِي أَبٍ كَانَ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسُ ، فَجَاءَ قَوْمُهُ(٣)] ، فَقَالُوا : وَاللَّهِ لَنَلْطِمَنَّهُ كَمَا لَطَمَهُ حَتَّى أَخَذُوا السِّلَاحَ [وفي رواية : وَاللَّهِ لَنَلْطِمَنَّ الْعَبَّاسَ كَمَا لَطَمَهُ(٤)] [وفي رواية : وَاللَّهِ لَيَلْطِمَنَّهُ ، وَحَمَلُوا السِّلَاحَ(٥)] ، أَوْ حَتَّى لَبِسُوا السِّلَاحَ [وفي رواية : فَلَبِسُوا السِّلَاحَ(٦)] ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(٧)] وَسَلَّمَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ثُمَّ قَالَ [وفي رواية : وَقَالَ(٨)] [وفي رواية : فَخَطَبَ ، فَقَالَ(٩)] : [يَا(١٠)] أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ أَهْلِ الْأَرْضِ تَعْلَمُونَهُ [وفي رواية : تَعْلَمُونَ(١١)] أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ [عَزَّ وَجَلَّ(١٢)] ؟ قَالُوا : أَنْتَ ، قَالَ [وفي رواية : فَقَالَ(١٣)] : فَإِنَّ [وفي رواية : إِنَّ(١٤)] الْعَبَّاسَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، لَا [وفي رواية : فَلَا(١٥)] تَسُبُّوا أَمْوَاتَنَا [وفي رواية : مَوْتَانَا(١٦)] فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا [وفي رواية : فَتُؤْذُوا بِهِ الْأَحْيَاءَ(١٧)] [وفي رواية : لَا تُؤْذُوا الْحَيَّ بِالْمَيِّتِ(١٨)] ، فَجَاءَ الْقَوْمُ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِكَ فَاسْتَغْفِرْ [وفي رواية : اسْتَغْفِرْ(١٩)] لَنَا
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
561 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللطمة هل فيها قصاص أم لا ؟ . 4064 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا إسرائيل بن يونس ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أن رجلا من الأنصار وقع في أب للعباس كان في الجاهلية ، فلطمه العباس ، فجاء قومه ، فقالوا : والله لنلطمنه كما لطمه ، فلبسوا السلاح ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصعد المنبر ، وقال : يا أيها الناس ، أي أهل الأرض أكرم على الله ؟ قالوا : أنت . قال : فإن العباس مني وأنا منه ، فلا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا ، فجاء القوم ، فقالوا : يا رسول الله ، نعوذ بالله من غضبك ، فاستغفر لنا . فقال قائل : ففي هذا الحديث أن قوم الملطوم طلبوا القصاص من اللطمة التي كانت من العباس إلى صاحبهم ، ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ، ففي ذلك ما قد دل على وجوب القصاص في اللطمة ، وأنتم لا تقولون ذلك في جملتكم ، ولا أهل المدينة سواكم . 4065 - وذكر ما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال مالك : لا قصاص في اللطمة ؛ لأنه لا يدرى ما حدها . قال : وفي ذلك ما قد دل على خروجكم من هذا الحديث لا إلى حديث مثله . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أنا ما خرجنا عن هذا الحديث ولا تركناه ، وما هو حجة علينا في دفعنا القصاص من اللطمة ، بل هو حجة لنا في ذلك ؛ لأن القصاص لو كان فيها واجبا لأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه ممن وجب عليه من وجب له ، ولما منعه من ذلك جلالة منزلة من وجب عليه ، كما لم يمنعه من فاطمة التي هي إليه أقرب من العباس ، بأن قال : والله لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها . ولكنه لم ير اللطمة التي كانت موجبة شيئا ، فترك لذلك أخذ شيء بها من العباس للذي كان منه إليه ، ومعقول في نفس الفقه أن من أخذ شيئا عمدا يوجب أخذه عليه شيئا ، أنه إذا أخذه غير عمد وجب عليه في أخذه إياه شيء إما مثله وإما غيره ، من ذلك أن رجلا لو استهلك لرجل مالا على خطأ كان منه أن عليه له مثله إن كان له مثل ، أو قيمته إن كان لا مثل له ، وأنه لو قتله عمدا لوجب عليه القصاص ، ولو قتله خطأ وجبت عليه الدية ، فكان مثل ذلك ما ذكرنا من اللطمة التي لم تجرح ولم تؤثر في وجه الملطوم أثرا ، لا شيء فيها إذا كان ذلك خطأ ، فمثل ذلك إذا كانت عمدا لا شيء فيها ، ولهذا المعنى - والله أعلم - ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ للذي لطمه العباس من العباس لطمته إياه شيئا من قود ومن غيره . فقال : فقد رويتم عن رسو
92 92 - وَقَالَ : نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ صَالِحٍ ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ابْنَةِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُؤْذُوا الْحَيَّ بِالْمَيِّتِ . ، ، ،