حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : نَا سَلَمَةُ بْنُ الْخَلِيلِ الْكَلَاعِيُّ الْحِمْصِيُّ قَالَ : نَا مَرْوَانُ بْنُ ثَوْبَانَ ، قَاضِي حِمْصَ قَالَ : نَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :
أَنَّ بِلَالًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْأَذَانِ فِي الصُّبْحِ فَوَجَدَهُ نَائِمًا ، فَنَادَاهُ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَدْخَلَهُ فِي الْأَذَانِ فَلَا يُؤَذَّنُ لِصَلَاةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا غَيْرَ صَلَاةِ الْفَجْرِ