حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنَخَّلِ ، نَا الْفَضْلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، نَا الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ