حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ يَسْتَدْبِرُوهَا ؛ وَلَكِنْ عَنْ يَمِينِهَا أَوْ [عَنْ] [١]يَسَارِهَا
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ يَسْتَدْبِرُوهَا ؛ وَلَكِنْ عَنْ يَمِينِهَا أَوْ [عَنْ] [١]يَسَارِهَا
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 158) برقم: (1615)
بَابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ (ح009) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أََنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ ، كُلِّهِمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ . (ح010) أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَقِيهُ السَّلَامِيُّ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، أََنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ، أََنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ التَّاجِرُ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى أََنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا . عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ رِيَاحِ بْنِ عُبَيْدَةَ الرِّيَاحَيِّ ، بَصْرِيٌّ ، صَالِحُ الْحَدِيثِ ، تَفَرَّدَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِ حَدِيثِهِ ، وَأَظُنُّ لَيْسَ لَهُ فِي كِتَابِهِ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ . وَكَذَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ ، تَفَرَّدَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِ حَدِيثِهِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، أَخْرَجَهُ كَمَا سُقْنَاهُ . (ح011) أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ ، أََنَا أَبُو مَنْصُورٍ الصَّيْرَفِيُّ ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أََنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَ
1615 1615 1614 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ يَسْتَدْبِرُوهَا ؛ وَلَكِنْ عَنْ يَمِينِهَا أَوْ [عَنْ] يَسَارِهَا . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد