حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ السَّلَامَ عَلَى الْإِمَامِ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ السَّلَامَ عَلَى الْإِمَامِ
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 124) برقم: (191) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 142) برقم: (2877) وعبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 223) برقم: (3173) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (3 / 79) برقم: (3148)
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَشَهَّدُ فَيَقُولُ : بِسْمِ اللَّهِ ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ [وفي رواية : الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ(١)] ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا ، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . يَقُولُ هَذَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَيَدْعُو إِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ بِمَا بَدَا لَهُ ، فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ تَشَهَّدَ كَذَلِكَ أَيْضًا ، إِلَّا أَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّشَهُّدَ ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ ، فَإِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ وَأَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ : السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ عَلَى يَمِينِهِ ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ يَسَارِهِ رَدَّ عَلَيْهِ [ وعَنِ نَافِعٌ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ فِي النَّاسِ رَدَّ عَلَى الْإِمَامِ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَا يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
82 - مَنْ قَالَ : إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَرُدَّ 3148 3148 3145 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ السَّلَامَ عَلَى الْإِمَامِ .