11757
في اللحد للميت من أمر به وكره الشق
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى أَنْ يُلْحَدَ لَهُ
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد