13280
في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال لا بأس أن يغسله ويحرم فيه
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ وَمَعِي ثَوْبٌ مَصْبُوغٌ بِالزَّعْفَرَانِ ، فَغَسَلْتُهُ حَتَّى ذَهَبَ لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : مَعَكَ ثَوْبٌ غَيْرَهُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَحْرِمْ فِيهِ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيبله شواهد