13662
في رخص في الطيب عند الإحرام
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالطِّيبِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباسله شواهد