حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ج٨ / ص٢٨٨صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تُوَافِيَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمِنًى
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ج٨ / ص٢٨٨صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تُوَافِيَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمِنًى
أخرجه الحاكم في "مستدركه" (1 / 469) برقم: (1729) وأبو داود في "سننه" (2 / 139) برقم: (1938) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 133) برقم: (9668) ، (5 / 133) برقم: (9670) ، (5 / 133) برقم: (9672) والدارقطني في "سننه" (3 / 330) برقم: (2691) وأحمد في "مسنده" (12 / 6393) برقم: (27082) وأبو يعلى في "مسنده" (12 / 432) برقم: (7004) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 287) برقم: (13936) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 218) برقم: (3734) ، (2 / 219) برقم: (3735) ، (2 / 221) برقم: (3743) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (9 / 137) برقم: (4048) ، (9 / 139) برقم: (4050) ، (9 / 139) برقم: (4049) ، (9 / 141) برقم: (4051) ، (9 / 142) برقم: (4053) ، (9 / 142) برقم: (4052) ، (9 / 143) برقم: (4055) ، (9 / 143) برقم: (4054) والطبراني في "الكبير" (23 / 343) برقم: (21397) ، (23 / 408) برقم: (21580)
أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تُوَافِيَهُ(١)] [صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمِنًى(٢)] [يَوْمَ النَّفْرِ بِمَكَّةَ(٣)] [وفي رواية : أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ تُوَافِيَ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ(٤)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تُصَلِّيَ الصُّبْحَ يَوْمَ النَّفْرِ بِمَكَّةَ(٥)] ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ [وفي رواية : أَنَّ يَوْمَ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَارَ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ جَمْعٍ أَنْ تُفِيضَ ، فَرَمَتْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَصَلَّتِ الْفَجْرَ بِمَكَّةَ(٦)] ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمُ الثَّانِي الَّذِي يَكُونُ عِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ [وفي رواية : وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٧)] [وفي رواية : وَكَانَ يَوْمَهَا ، فَأَحَبَّ أَنْ تُوَافِقَهُ(٨)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
560 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما كان منه في حجته من أمره أم سلمة زوجته أن توافي معه صلاة الصبح في يوم النحر بمكة . 4055 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس الثعلبي المعروف بالسوسي ، قال : حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ، عن هشام - يعني ابن عروة - ، عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي الضحى معه بمكة يوم النحر . قال أبو جعفر : فاحتج الشافعي ، كما حكى لنا المزني عنه بهذا الحديث ، وقال فيه ما قد دل على أنه صلى الله عليه وسلم قد أباحها أن تنفر من جمع قبل طلوع الفجر ؛ لأنه لا يمكن أن يكون ذلك منها ، مع موافاتها مكة ضحى ، إلا وقد خرجت من جمع قبل طلوع الفجر ؛ لبعد ما بين مكة وجمع ، وفي ذلك ما قد دل على أنها قد كانت رمت الجمرة قبل طلوع الفجر . قال أبو جعفر : وهذا قول لم نعلم أحدا من أهل العلم سواه قاله ، ولا ذهب إليه ، فكلهم على خلافه فيه ، وعلى أنه ليس لأحد من الحاج أن يرمي جمرة العقبة في الليل قبل طلوع الفجر ، فتأملنا هذا الحديث فوجدناه إنما دار بهذا المعنى على أبي معاوية ، ووجدنا أبا معاوية قد اضطرب فيه ، فحدث به مرة ، كما ذكرنا ، وحدث به مرة أخرى . 4056 - كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا محمد بن خازم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة ، قالت : أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة . قال أبو جعفر : وهذا خلاف ما في حديث محمد بن عمرو عن أبي معاوية ؛ لأن في هذا أمره إياها يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة ، فهذا على أنه أمرها يوم النحر بهذا لليوم الذي بعد يوم النحر . 4057 - وذكر لي عبد الله بن سويد البغدادي عن الأثرم ، عن أحمد بن حنبل في كتاب ناولنيه وأجازه لي عن الأثرم ، وحدثني أن الأثرم صححه له وأجازه لمن انتسخته منه فانتسخته ، فكان فيه : عن أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن هشام ، عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سلمة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة . قال أبو جعفر : وفي ذلك الكتاب موصول بهذا الحديث : قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل : لم يسنده غيره - يعني أبا معاوية - وهو خطأ . قال : وقال وكيع : عن هشام ، عن أبيه مرسل : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة ، أو نحو هذا . قال أبو عبد ال
560 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما كان منه في حجته من أمره أم سلمة زوجته أن توافي معه صلاة الصبح في يوم النحر بمكة . 4055 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس الثعلبي المعروف بالسوسي ، قال : حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ، عن هشام - يعني ابن عروة - ، عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي الضحى معه بمكة يوم النحر . قال أبو جعفر : فاحتج الشافعي ، كما حكى لنا المزني عنه بهذا الحديث ، وقال فيه ما قد دل على أنه صلى الله عليه وسلم قد أباحها أن تنفر من جمع قبل طلوع الفجر ؛ لأنه لا يمكن أن يكون ذلك منها ، مع موافاتها مكة ضحى ، إلا وقد خرجت من جمع قبل طلوع الفجر ؛ لبعد ما بين مكة وجمع ، وفي ذلك ما قد دل على أنها قد كانت رمت الجمرة قبل طلوع الفجر . قال أبو جعفر : وهذا قول لم نعلم أحدا من أهل العلم سواه قاله ، ولا ذهب إليه ، فكلهم على خلافه فيه ، وعلى أنه ليس لأحد من الحاج أن يرمي جمرة العقبة في الليل قبل طلوع الفجر ، فتأملنا هذا الحديث فوجدناه إنما دار بهذا المعنى على أبي معاوية ، ووجدنا أبا معاوية قد اضطرب فيه ، فحدث به مرة ، كما ذكرنا ، وحدث به مرة أخرى . 4056 - كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا محمد بن خازم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة ، قالت : أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة . قال أبو جعفر : وهذا خلاف ما في حديث محمد بن عمرو عن أبي معاوية ؛ لأن في هذا أمره إياها يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة ، فهذا على أنه أمرها يوم النحر بهذا لليوم الذي بعد يوم النحر . 4057 - وذكر لي عبد الله بن سويد البغدادي عن الأثرم ، عن أحمد بن حنبل في كتاب ناولنيه وأجازه لي عن الأثرم ، وحدثني أن الأثرم صححه له وأجازه لمن انتسخته منه فانتسخته ، فكان فيه : عن أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن هشام ، عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سلمة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة . قال أبو جعفر : وفي ذلك الكتاب موصول بهذا الحديث : قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل : لم يسنده غيره - يعني أبا معاوية - وهو خطأ . قال : وقال وكيع : عن هشام ، عن أبيه مرسل : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة ، أو نحو هذا . قال أبو عبد ال
13936 13939 13923 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تُوَافِيَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمِنًى .