حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 1729
1729
ما كره من الأضاحي والبدن

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : "

أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمُ الثَّانِي الَّذِي يَكُونُ عِنْدَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
معلقمرفوع· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديقله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين5 أحكام
  • ابن الملقن
    إسناد صحيح
  • الحاكم

    صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

    صحيح
  • البيهقي

    هذا إسناد صحيح لا غبار عليه و الخلافيات وقال رواته ثقات

    صحيح
  • الحاكم

    صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

    صحيح
  • الحاكم

    صحيح على شرطهما ولم يخرجاه

    صحيح
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عائشة بنت أبي بكر الصديق
    تقييم الراوي:صحابي· أم المؤمنين
    في هذا السند:عن
    الوفاة57هـ
  2. 02
    عروة بن الزبير
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة91هـ
  3. 03
    هشام بن عروة بن الزبير
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة145هـ
  4. 04
    الضحاك بن عثمان الحزامي
    تقييم الراوي:صدوق· السابعة
    في هذا السند:حدثني
    الوفاة153هـ
  5. 05
    محمد بن إسماعيل بن مسلم الديلي
    تقييم الراوي:صدوق· صغار الثامنة
    في هذا السند:حدثني
    الوفاة200هـ
  6. 06
    أحمد بن صالح المصري«ابن الطبري»
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة248هـ
  7. 07
    الوفاة291هـ
  8. 08
    الوفاة340هـ
  9. 09
    الوفاة403هـ
التخريج

أخرجه الحاكم في "مستدركه" (1 / 469) برقم: (1729) وأبو داود في "سننه" (2 / 139) برقم: (1938) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 133) برقم: (9668) ، (5 / 133) برقم: (9670) ، (5 / 133) برقم: (9672) والدارقطني في "سننه" (3 / 330) برقم: (2691) وأحمد في "مسنده" (12 / 6393) برقم: (27082) وأبو يعلى في "مسنده" (12 / 432) برقم: (7004) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 287) برقم: (13936) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 218) برقم: (3734) ، (2 / 219) برقم: (3735) ، (2 / 221) برقم: (3743) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (9 / 137) برقم: (4048) ، (9 / 139) برقم: (4050) ، (9 / 139) برقم: (4049) ، (9 / 141) برقم: (4051) ، (9 / 142) برقم: (4053) ، (9 / 142) برقم: (4052) ، (9 / 143) برقم: (4055) ، (9 / 143) برقم: (4054) والطبراني في "الكبير" (23 / 343) برقم: (21397) ، (23 / 408) برقم: (21580)

الشواهد24 شاهد
سنن أبي داود
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المتن المُجمَّع٨ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المستدرك على الصحيحين (١/٤٦٩) برقم ١٧٢٩

أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تُوَافِيَهُ(١)] [صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمِنًى(٢)] [يَوْمَ النَّفْرِ بِمَكَّةَ(٣)] [وفي رواية : أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ تُوَافِيَ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ(٤)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تُصَلِّيَ الصُّبْحَ يَوْمَ النَّفْرِ بِمَكَّةَ(٥)] ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ [وفي رواية : أَنَّ يَوْمَ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَارَ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ جَمْعٍ أَنْ تُفِيضَ ، فَرَمَتْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَصَلَّتِ الْفَجْرَ بِمَكَّةَ(٦)] ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمُ الثَّانِي الَّذِي يَكُونُ عِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ [وفي رواية : وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٧)] [وفي رواية : وَكَانَ يَوْمَهَا ، فَأَحَبَّ أَنْ تُوَافِقَهُ(٨)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)شرح مشكل الآثار٤٠٥٥·
  2. (٢)مصنف ابن أبي شيبة١٣٩٣٦·
  3. (٣)شرح مشكل الآثار٤٠٥٤٤٠٥٥·
  4. (٤)شرح معاني الآثار٣٧٣٥·شرح مشكل الآثار٤٠٤٩·
  5. (٥)شرح مشكل الآثار٤٠٥٤·
  6. (٦)شرح معاني الآثار٣٧٣٤·
  7. (٧)سنن أبي داود١٩٣٨·
  8. (٨)سنن البيهقي الكبرى٩٦٧٠٩٦٧١·شرح مشكل الآثار٤٠٥٤·
مقارنة المتون47 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المعجم الكبير
شرح مشكل الآثار
شرح معاني الآثار
مسند أحمد
مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١1729
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
فَأَفَاضَتْ(المادة: فأفاض)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَيَضَ ) ( س ) فِيهِ " وَيَفِيضُ الْمَالُ " أَيْ : يَكْثُرُ ، مِنْ قَوْلِهِمْ : فَاضَ الْمَاءُ وَالدَّمْعُ وَغَيْرُهُمَا يَفِيضُ فَيْضًا إِذَا كَثُرَ . * وَمِنْهُ : " أَنَّهُ قَالَ لِطَلْحَةَ : أَنْتَ الْفَيَّاضُ " سُمِّيَ بِهِ لِسَعَةِ عَطَائِهِ وَكَثْرَتِهِ ، وَكَانَ قَسَمَ فِي قَوْمِهِ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفٍ ، وَكَانَ جَوَادًا . * وَفِي حَدِيثِ الْحَجِّ : " فَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ " الْإِفَاضَةُ : الزَّحْفُ وَالدَّفْعُ فِي السَّيْرِ بِكَثْرَةٍ ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ تَفَرُّقٍ وَجَمْعٍ ، وَأَصْلُ الْإِفَاضَةِ : الصَّبُّ ، فَاسْتُعِيرَتْ لِلدَّفْعِ فِي السَّيْرِ . وَأَصْلُهُ : أَفَاضَ نَفْسَهُ أَوْ رَاحِلَتَهُ ، فَرَفَضُوا ذِكْرَ الْمَفْعُولِ حَتَّى أَشْبَهَ غَيْرَ الْمُتَعَدِّي . * وَمِنْهُ : " طَوَافُ الْإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ " يُفِيضُ مِنْ مِنًى إِلَى مَكَّةَ فَيَطُوفُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ . وَأَفَاضَ الْقَوْمُ فِي الْحَدِيثِ يُفِيضُونَ إِذَا انْدَفَعُوا فِيهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ " الْإِفَاضَةِ " فِي الْحَدِيثِ فِعْلًا وَقَوْلًا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَخْرَجَ اللَّهُ ذُرِّيَّةَ آدَمَ مِنْ ظَهْرِهِ فَأَفَاضَهُمْ إِفَاضَةَ الْقِدْحِ " هِيَ الضَّرْبُ بِهِ وَإِجَالَتُهُ عِنْدَ الْقِمَارِ . وَالْقِدْحُ : السَّهْمُ ، وَاحِدُ الْقِدَاحِ الَّتِي كَانُوا يُقَامِرُونَ بِهَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ اللُّقَطَةِ " ثُمَّ <غريب ربط="1

لسان العرب

[ فيض ] فيض : فَاضَ الْمَاءُ وَالدَّمْعُ وَنَحْوُهُمَا يَفِيضُ فَيْضًا وَفُيُوضَةً وَفُيُوضًا وَفَيَضَانًا وَفَيْضُوضَةً أَيْ كَثُرَ حَتَّى سَالَ عَلَى ضَفَّةِ الْوَادِي . وَفَاضَتْ عَيْنُهُ تَفِيضُ فَيْضًا إِذَا سَالَتْ . وَيُقَالُ : أَفَاضَتِ الْعَيْنُ الدَّمْعَ تُفِيضُهُ إِفَاضَةً ، وَأَفَاضَ فُلَانٌ دَمْعَهُ ، وَفَاضَ الْمَاءُ وَالْمَطَرُ وَالْخَيْرُ إِذَا كَثُرَ . وَفِي الْحَدِيثِ : وَيَفِيضُ الْمَالُ أَيْ يَكْثُرُ مِنْ فَاضَ الْمَاءُ وَالدَّمْعُ وَغَيْرُهُمَا يَفِيضُ فَيْضًا إِذَا كَثُرَ ، قِيلَ : فَاضَ تَدَفَّقَ وَأَفَاضَهُ هُوَ ، وَأَفَاضَ إِنَاءَهُ أَيْ مَلَأَهُ حَتَّى فَاضَ ، وَأَفَاضَ دُمُوعَهُ . وَأَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى نَفْسِهِ أَيْ أَفْرَغَهُ . وَفَاضَ صَدْرُهُ بِسِرِّهِ إِذَا امْتَلَأَ وَبَاحَ بِهِ وَلَمْ يُطِقْ كَتْمَهُ ، وَكَذَلِكَ النَّهْرُ بِمَائِهِ وَالْإِنَاءِ بِمَا فِيهِ . وَمَاءٌ فَيْضٌ : كَثِيرٌ . وَالْحَوْضُ فَائِضٌ أَيْ مُمْتَلِئٌ . وَالْفَيْضُ : النَّهْرُ ، وَالْجَمْعُ أَفْيَاضٌ وَفُيُوضٌ ، وَجَمْعُهُمْ لَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُسَمَّ بِالْمَصْدَرِ . وَفَيْضُ الْبَصْرَةِ : نَهْرُهَا غَلَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِعِظَمِهِ . التَّهْذِيبُ : وَنَهْرُ الْبَصْرَةِ يُسَمَّى الْفَيْضَ ، وَالْفَيْضُ نَهْرُ مِصْرَ . وَنَهْرٌ فَيَّاضٌ أَيْ كَثِيرُ الْمَاءِ . وَرَجُلٌ فَيَّاضٌ أَيْ وَهَّابٌ جَوَادٌ . وَأَرْضٌ ذَاتُ فُيُوضٍ إِذَا كَانَ فِيهَا مَاءٌ يَفِيضُ حَتَّى يَعْلُوَ . وَفَاضَ اللِّئَامُ : كَثُرُوا . وَفَرَسٌ فَيْضٌ : جَوَادٌ كَثِيرُ الْعَدْوِ . وَرَجُلٌ فَيْضٌ وَفَيَّاضٌ : كَثِيرُ الْمَعْرُوفِ . وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ لِطَلْحَةَ : أَنْتَ الْفَيَّاضُ ; سُمِّيَ بِهِ لِسَعَةِ عَطَائِهِ وَكَثْرَتِهِ ، وَكَانَ قَسَمَ فِي قَوْمِهِ أَرْبَعَمِائَةً أَلْفٍ ، وَكَانَ جَوَادًا . وَأَ

شروح الحديث1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    560 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما كان منه في حجته من أمره أم سلمة زوجته أن توافي معه صلاة الصبح في يوم النحر بمكة . 4055 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس الثعلبي المعروف بالسوسي ، قال : حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ، عن هشام - يعني ابن عروة - ، عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي الضحى معه بمكة يوم النحر . قال أبو جعفر : فاحتج الشافعي ، كما حكى لنا المزني عنه بهذا الحديث ، وقال فيه ما قد دل على أنه صلى الله عليه وسلم قد أباحها أن تنفر من جمع قبل طلوع الفجر ؛ لأنه لا يمكن أن يكون ذلك منها ، مع موافاتها مكة ضحى ، إلا وقد خرجت من جمع قبل طلوع الفجر ؛ لبعد ما بين مكة وجمع ، وفي ذلك ما قد دل على أنها قد كانت رمت الجمرة قبل طلوع الفجر . قال أبو جعفر : وهذا قول لم نعلم أحدا من أهل العلم سواه قاله ، ولا ذهب إليه ، فكلهم على خلافه فيه ، وعلى أنه ليس لأحد من الحاج أن يرمي جمرة العقبة في الليل قبل طلوع الفجر ، فتأملنا هذا الحديث فوجدناه إنما دار بهذا المعنى على أبي معاوية ، ووجدنا أبا معاوية قد اضطرب فيه ، فحدث به مرة ، كما ذكرنا ، وحدث به مرة أخرى . 4056 - كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا محمد بن خازم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة ، قالت : أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة . قال أبو جعفر : وهذا خلاف ما في حديث محمد بن عمرو عن أبي معاوية ؛ لأن في هذا أمره إياها يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة ، فهذا على أنه أمرها يوم النحر بهذا لليوم الذي بعد يوم النحر . 4057 - وذكر لي عبد الله بن سويد البغدادي عن الأثرم ، عن أحمد بن حنبل في كتاب ناولنيه وأجازه لي عن الأثرم ، وحدثني أن الأثرم صححه له وأجازه لمن انتسخته منه فانتسخته ، فكان فيه : عن أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن هشام ، عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سلمة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة . قال أبو جعفر : وفي ذلك الكتاب موصول بهذا الحديث : قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل : لم يسنده غيره - يعني أبا معاوية - وهو خطأ . قال : وقال وكيع : عن هشام ، عن أبيه مرسل : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة ، أو نحو هذا . قال أبو عبد ال

الأصول والأقوال2 مصدران
  • شرح مشكل الآثار

    560 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما كان منه في حجته من أمره أم سلمة زوجته أن توافي معه صلاة الصبح في يوم النحر بمكة . 4055 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس الثعلبي المعروف بالسوسي ، قال : حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ، عن هشام - يعني ابن عروة - ، عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي الضحى معه بمكة يوم النحر . قال أبو جعفر : فاحتج الشافعي ، كما حكى لنا المزني عنه بهذا الحديث ، وقال فيه ما قد دل على أنه صلى الله عليه وسلم قد أباحها أن تنفر من جمع قبل طلوع الفجر ؛ لأنه لا يمكن أن يكون ذلك منها ، مع موافاتها مكة ضحى ، إلا وقد خرجت من جمع قبل طلوع الفجر ؛ لبعد ما بين مكة وجمع ، وفي ذلك ما قد دل على أنها قد كانت رمت الجمرة قبل طلوع الفجر . قال أبو جعفر : وهذا قول لم نعلم أحدا من أهل العلم سواه قاله ، ولا ذهب إليه ، فكلهم على خلافه فيه ، وعلى أنه ليس لأحد من الحاج أن يرمي جمرة العقبة في الليل قبل طلوع الفجر ، فتأملنا هذا الحديث فوجدناه إنما دار بهذا المعنى على أبي معاوية ، ووجدنا أبا معاوية قد اضطرب فيه ، فحدث به مرة ، كما ذكرنا ، وحدث به مرة أخرى . 4056 - كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا محمد بن خازم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة ، قالت : أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة . قال أبو جعفر : وهذا خلاف ما في حديث محمد بن عمرو عن أبي معاوية ؛ لأن في هذا أمره إياها يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة ، فهذا على أنه أمرها يوم النحر بهذا لليوم الذي بعد يوم النحر . 4057 - وذكر لي عبد الله بن سويد البغدادي عن الأثرم ، عن أحمد بن حنبل في كتاب ناولنيه وأجازه لي عن الأثرم ، وحدثني أن الأثرم صححه له وأجازه لمن انتسخته منه فانتسخته ، فكان فيه : عن أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن هشام ، عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سلمة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة . قال أبو جعفر : وفي ذلك الكتاب موصول بهذا الحديث : قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل : لم يسنده غيره - يعني أبا معاوية - وهو خطأ . قال : وقال وكيع : عن هشام ، عن أبيه مرسل : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة ، أو نحو هذا . قال أبو عبد ال

  • شرح مشكل الآثار

    560 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما كان منه في حجته من أمره أم سلمة زوجته أن توافي معه صلاة الصبح في يوم النحر بمكة . 4055 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس الثعلبي المعروف بالسوسي ، قال : حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ، عن هشام - يعني ابن عروة - ، عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي الضحى معه بمكة يوم النحر . قال أبو جعفر : فاحتج الشافعي ، كما حكى لنا المزني عنه بهذا الحديث ، وقال فيه ما قد دل على أنه صلى الله عليه وسلم قد أباحها أن تنفر من جمع قبل طلوع الفجر ؛ لأنه لا يمكن أن يكون ذلك منها ، مع موافاتها مكة ضحى ، إلا وقد خرجت من جمع قبل طلوع الفجر ؛ لبعد ما بين مكة وجمع ، وفي ذلك ما قد دل على أنها قد كانت رمت الجمرة قبل طلوع الفجر . قال أبو جعفر : وهذا قول لم نعلم أحدا من أهل العلم سواه قاله ، ولا ذهب إليه ، فكلهم على خلافه فيه ، وعلى أنه ليس لأحد من الحاج أن يرمي جمرة العقبة في الليل قبل طلوع الفجر ، فتأملنا هذا الحديث فوجدناه إنما دار بهذا المعنى على أبي معاوية ، ووجدنا أبا معاوية قد اضطرب فيه ، فحدث به مرة ، كما ذكرنا ، وحدث به مرة أخرى . 4056 - كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا محمد بن خازم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة ، قالت : أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة . قال أبو جعفر : وهذا خلاف ما في حديث محمد بن عمرو عن أبي معاوية ؛ لأن في هذا أمره إياها يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة ، فهذا على أنه أمرها يوم النحر بهذا لليوم الذي بعد يوم النحر . 4057 - وذكر لي عبد الله بن سويد البغدادي عن الأثرم ، عن أحمد بن حنبل في كتاب ناولنيه وأجازه لي عن الأثرم ، وحدثني أن الأثرم صححه له وأجازه لمن انتسخته منه فانتسخته ، فكان فيه : عن أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن هشام ، عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سلمة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة . قال أبو جعفر : وفي ذلك الكتاب موصول بهذا الحديث : قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل : لم يسنده غيره - يعني أبا معاوية - وهو خطأ . قال : وقال وكيع : عن هشام ، عن أبيه مرسل : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة ، أو نحو هذا . قال أبو عبد ال

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المستدرك على الصحيحين

    1729 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : " أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمُ الثَّانِي الَّذِي يَكُونُ عِنْدَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث