حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُوكِي [١]مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَعْيًا
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُوكِي [١]مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَعْيًا
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 331) برقم: (14125)
( وَكَا ) ( س ) فِي حَدِيثِ اللُّقَطَةِ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا الْوِكَاءُ : الْخَيْطُ الَّذِي تُشَدُّ بِهِ الصُّرَّةُ وَالْكِيسُ ، وَغَيْرُهُمَا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ " جَعَلَ الْيَقَظَةَ لِلِاسْتِ كَالْوِكَاءِ لِلْقِرْبَةِ ، كَمَا أَنَّ الْوِكَاءَ يَمْنَعُ مَا فِي الْقِرْبَةِ أَنْ يَخْرُجَ ، كَذَلِكَ الْيَقَظَةُ تَمْنَعُ الِاسْتَ أَنْ تُحْدِثَ إِلَّا بِاخْتِيَارٍ . وَالسَّهُ : حَلْقَةُ الدُّبُرِ . وَكَنَى بِالْعَيْنِ عَنِ الْيَقَظَةِ ، لِأَنَّ النَّائِمَ لَا عَيْنَ لَهُ تُبْصِرُ . ( س ) وَفِيهِ " أَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ " أَيْ شُدُّوا رُؤُوسَهَا بِالْوِكَاءِ ، لِئِلَا يَدْخُلَهَا حَيَوَانٌ ، أَوْ يَسْقُطَ فِيهَا شَيْءٌ . يُقَالُ : أَوْكَيْتُ السِّقَاءَ أُوكِيهِ إِيكَاءً فَهُوَ مُوكًى . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوكَى " أَيِ السِّقَاءِ الْمَشْدُودِ الرَّأْسِ ; لِأَنَّ السِّقَاءَ الْمُوكَى قَلَّمَا يَغْفُلُ عَنْهُ صَاحِبُهُ لِئَلَّا يَشْتَدَّ فِيهِ الشَّرَابُ فَيَنْشَقَّ ، فَهُوَ يَتَعَهَّدُهُ كَثِيرًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَسْمَاءَ " قَالَ لَهَا : أَعْطِي وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ " أَيْ لَا تَدَّخِرِي وَتَشُدِّي مَا عِنْدَكِ وَتَمْنَعِي مَا فِي يَدَيْكِ فَتَنْقَطِعَ مَادَّةُ الرِّزْقِ عَنْكِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الزُّبَيْرِ " أَنَّهُ كَانَ يُوكِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَعْيًا " أَيْ لَا يَتَ
14125 14128 14111 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُوكِي مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَعْيًا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يولي .