حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (5 / 27) برقم: (9006) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 369) برقم: (14265)
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ الْمَشْرِقِ [وفي رواية : لِأَهْلِ الْعِرَاقِ(١)] ذَاتَ عِرْقٍ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ ، وَمَنْ سَلَكَ نَجْدًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَغَيْرِهِمْ قَرْنَيِ الْمَعَادِنِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ أَلَمْلَمْ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( وَقَتَ ) * فِيهِ " أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ " قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ " التَّوْقِيتِ وَالْمِيقَاتِ " فِي الْحَدِيثِ . وَالتَّوْقِيتُ وَالتَّأْقِيتُ : أَنْ يُجْعَلَ لِلشَّيْءِ وَقْتٌ يَخْتَصُّ بِهِ ، وَهُوَ بَيَانُ مِقْدَارِ الْمُدَّةِ . يُقَالُ : وَقَّتَ الشَّيْءَ يُوَقِّتُهُ . وَوَقَتُهُ يَقِتُهُ ، إِذَا بَيَّنَ حَدَّهُ . ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ فَأُطْلِقَ عَلَى الْمَكَانِ ، فَقِيلَ لِلْمَوْضِعِ : مِيقَاتٌ ، وَهُوَ مِفْعَالٌ مِنْهُ . وَأَصْلُهُ : مِوْقَاتٌ ، فَقُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً ، لِكَسْرَةِ الْمِيمِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " لَمْ يَقِتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ حَدًّا " أَيْ لَمْ يُقَدِّرْ وَلَمْ يَحُدَّهُ بِعَدَدٍ مَخْصُوصٍ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : كِتَابًا مَوْقُوتًا أَيْ مُوَقَّتًا مُقَدَّرًا ، وَقَدْ يَكُونُ وَقَّتَ بِمَعْنَى أَوْجَبَ : أَيْ أَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْإِحْرَامَ فِي الْحَجِّ وَالصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
[ وقت ] وقت : الْوَقْتُ : مِقْدَارٌ مِنَ الزَّمَانِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ قَدَّرْتَ لَهُ حِينًا فَهُوَ مُؤَقَّتٌ ، وَكَذَلِكَ مَا قَدَّرْتَ غَايَتَهُ فَهُوَ مُؤَقَّتٌ . ابْنُ سِيدَهْ : الْوَقْتُ مِقْدَارٌ مِنَ الدَّهْرِ مَعْرُوفٌ ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَاضِي ، وَقَدِ اسْتُعْمِلَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَاسْتَعْمَلَ سِيبَوَيْهِ لَفَظَ الْوَقْتِ فِي الْمَكَانِ تَشْبِيهًا بِالْوَقْتِ فِي الزَّمَانِ لِأَنَّهُ مِقْدَارٌ مِثْلُهُ ؛ فَقَالَ : وَيَتَعَدَّى إِلَى مَا كَانَ وَقْتًا فِي الْمَكَانِ ، كَمِيلٍ وَفَرْسَخٍ وَبَرِيدٍ ، وَالْجَمْعُ أَوْقَاتٌ ، وَهُوَ الْمِيقَاتُ . وَوَقْتٌ مَوْقُوتٌ وَمُوَقَّتٌ : مَحْدُودٌ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ; أَيْ مُؤَقَّتًا مُقَدَّرًا ، وَقِيلَ : أَيْ كُتِبَتْ عَلَيْهِمْ فِي أَوْقَاتٍ مُوَقَّتَةٍ ، وَفِي الصِّحَاحِ : أَيْ مَفْرُوضَاتٍ فِي الْأَوْقَاتِ . وَقَدْ يَكُونُ وَقَّتَ بِمَعْنَى أَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْإِحْرَامَ فِي الْحَجِّ وَالصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا . وَالْمِيقَاتُ : الْوَقْتُ الْمَضْرُوبُ لِلْفِعْلِ وَالْمَوْضِعِ ، يُقَالُ : هَذَا مِيقَاتُ أَهْلِ الشَّأْمِ - لِلْمَوْضِعِ الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ . وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَقَدْ تَكَرَّرَ التَّوْقِيتُ وَالْمِيقَاتُ ، قَالَ : فَالتَّوْقِيتُ وَالتَّأْقِيتُ أَنْ يُجْعَلَ لِلشَّيْءِ وَقْتٌ يَخْتَصُّ بِهِ ، وَهُوَ بَيَانُ مِقْدَارِ الْمُدَّةِ . وَتَقُولُ : وَقَّتَ الشَّيْءَ يُوَقِّتُهُ وَوَقَتَهُ يَقِتُهُ - إِذَا بَيَّنَ حَدَّهُ ، ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ فَأُطْلِقَ عَلَى الْمَكَانِ فَقِيلَ لِلْمَوْضِعِ مِيقَاتٌ ، وَهُوَ م
14265 14268 14251 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ .