17055
في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ج٩ / ص٢٢٦أَوِ ابْنِ مَنْصُورٍ عَنْ صِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ :
لَا بَأْسَ إِنْ كَانَا تَائِبَيْنِ ، فَاللهُ أَوْلَى بِتَوْبَتِهِمَا ، وَإِنْ كَانَا زَانِيَيْنِ فَالْخَبِيثُ عَلَى الْخَبِيثِ
معلق ، مرسل· رواه صلة بن أشيم العدويله شواهد