17058
في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ قَالَا :
إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ
معلق ، مرسل· رواه مجاهد بن جبر المخزوميله شواهد