حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ :
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ ، إِلا أَنْ يَعْفُونَ : تَرُدُّ الْمَرْأَةُ شَطْرَهَا أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ إِتْمَامُ الزَّوْجِ الصَّدَاقَ كُلَّهُ