حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ عُمَرَ
أَنَّهُ جَعَلَ الْبَتَّةَ تَطْلِيقَةً ، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ بِهَا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ عُمَرَ
أَنَّهُ جَعَلَ الْبَتَّةَ تَطْلِيقَةً ، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ بِهَا
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 431) برقم: (2847) ، (6 / 431) برقم: (2845) ، (6 / 431) برقم: (2848) ، (6 / 432) برقم: (2853) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 343) برقم: (15115) ، (7 / 343) برقم: (15114) ، (7 / 343) برقم: (15116) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 356) برقم: (11242) ، (6 / 356) برقم: (11241) ، (6 / 356) برقم: (11243) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 593) برقم: (18438) ، (9 / 596) برقم: (18452) ، (9 / 597) برقم: (18458)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
بَابُ الْبَاءِ مَعَ التَّاءِ ( بَتَّ ) ( س ) فِي حَدِيثِ دَارِ النَّدْوَةِ وَتَشَاوُرِهِمْ فِي أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَضَهُمْ إِبْلِيسُ فِي صُورَةِ شَيْخٍ جَلِيلٍ عَلَيْهِ بَتٌّ أَيْ كِسَاءٌ غَلِيظٌ مُرَبَّعٌ . وَقِيلَ طَيْلَسَانٌ مِنْ خَزٍّ ، وَيُجْمَعُ عَلَى بُتُوتٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ طَائِفَةً جَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ لِقَنْبَرٍ : بَتِّتْهُمْ أَيْ أَعْطِهِمُ الْبُتُوتَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ أَيْنَ الَّذِينَ طَرَحُوا الْخُزُوزَ وَالْحِبَرَاتِ ، وَلَبِسُوا الْبُتُوتَ وَالنَّمِرَاتِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ سُفْيَانَ أَجِدُ قَلْبِي بَيْنَ بُتُوتٍ وَعَبَاءٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ كِتَابِهِ لِحَارِثَةَ بْنِ قَطَنٍ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ عُشْرُ الْبَتَاتِ هُوَ الْمَتَاعُ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ مِمَّا لَا يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ : فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا انْقَطَعَ بِهِ فِي سَفَرِهِ وَعَطِبَتْ رَاحِلَتُهُ : قَدِ انْبَتَّ ، مِنَ الْبَتِّ : الْقَطْعُ ، هُوَ مُطَاوِعُ بَتَّ يُقَالُ بَتَّهُ وَأَبَتَّهُ . يُرِيدُ أَنَّهُ بَقِيَ فِي طَرِيقِهِ عَاجِزًا عَنْ مَقْصِدِهِ لَمْ يَقْضِ وَطَرَهُ : وَقَدْ أَعْطَبَ ظَهْرُهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَبِتَّ الصِّيَامَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، أَيْ لَمْ يَنْوِهِ وَيَجْزِمْهُ فَيَقْطَعْهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي لَا صَوْمَ فِيهِ وَهُوَ اللَّيْلُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ أَيِ اقْطَعُوا الْأَمْرَ فِيهِ وَأَحْكِمُوهُ بِشَرَائِطِهِ . وَهُوَ تَعْرِيضٌ بِالنَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، لِأَنَّهُ نِكَاحٌ غَيْرُ مَبْتُوتٍ ، مُقَدَّرٌ بِمُدَّةٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بَتَّةً أَيْ قَاطِعَةً ، وَصَدَقَةٌ بَتَّةٌ أَيْ مُنْقَطِعَةٌ عَنِ الْإِمْلَاكِ . يُقَالُ بَتَّةً وَالْبَتَّةَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَلْبَتَّةَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ جُوَيْرِيَةَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَحْسَبُهُ قَالَ جُوَيْرِيَةُ أَوْ الْبَتَّةَ كَأَنَّهُ شَكَّ فِي اسْمِهَا فَقَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ جُوَيْرِيَةُ ، ثُمَّ اسْتَدْرَكَ فَقَالَ : أَوْ أَبُتُّ وَأَقْطَعُ أَنَّهُ قَالَ جُوَيْرِيَةُ ، لَا أَحْسَبُ وَأَظُنُّ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا هِيَ الْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا بَائِنًا .
( مَلَكَ ) ( هـ ) فِيهِ " أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ " أَيْ لَا تُجْرِهِ إِلَّا بِمَا يَكُونُ لَكَ لَا عَلَيْكَ . ( س ) وَفِيهِ " مِلَاكُ الدِّينِ الْوَرَعُ " الْمِلَاكُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ : قِوَامُ الشَّيْءِ وَنِظَامُهُ ، وَمَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ ( فِيهِ ) . * وَفِيهِ " كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " يُرِيدُ الْإِحْسَانَ إِلَى الرَّقِيقِ ، وَالتَّخْفِيفَ عَنْهُمْ . وَقِيلَ : أَرَادَ حُقُوقَ الزَّكَاةِ وَإِخْرَاجَهَا مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي تَمْلِكُهَا الْأَيْدِي ، كَأَنَّهُ عَلِمَ بِمَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ ، وَإِنْكَارِهِمْ وُجُوبَ الزَّكَاةِ ، وَامْتِنَاعِهِمْ مِنْ أَدَائِهَا إِلَى الْقَائِمِ بَعْدَهُ ، فَقَطَعَ حُجَّتَهُمْ بِأَنْ جَعَلَ آخِرَ كَلَامِهِ الْوَصِيَّةَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ . فَعَقَلَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْمَعْنَى ، حَتَّى قَالَ : لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ . * وَفِيهِ " حُسْنُ الْمَلَكَةِ نَمَاءٌ " يُقَالُ : فُلَانٌ حَسَنُ الْمَلَكَةِ ، إِذَا كَانَ حَسَنَ الصَّنِيعِ إِلَى مَمَالِيكِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ " أَيِ الَّذِي يُسِيئُ صُحْبَةَ الْمَمَالِيكِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْأَشْعَثِ " خَاصَمَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى عُمَرَ فِي رِقَابِهِمْ ، فَقَالُوا : إِنَّمَا كُنَّا عَبِيدَ مَمْلُكَةٍ ، وَلَمْ نَكُنْ عَبِيدَ قِنِّ ، الْم
[ ملك ] ملك : اللَّيْثُ : الْمَلِكُ هُوَ اللَّهُ ، تَعَالَى وَتَقَدَّسَ ، مَلِكُ الْمُلُوكِ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ وَهُوَ مَلِيكُ الْخَلْقِ أَيْ رَبُّهُمْ وَمَالِكُهُمْ . وَفِي التَّنْزِيلِ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ، قَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَنَافِعٌ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ : ( ( مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) ) ؛ بِغَيْرِ أَلِفٍ ، وَقَرَأَ عَاصِمٌ وَالْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ : ( ( مَالِكِ ) ) ، بِأَلْفٍ ، وَرَوَى عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو : ( مَلْكِ يَوْمِ الدِّينِ ) ؛ سَاكِنَةَ اللَّامِ ، وَهَذَا مِنَ اخْتِلَاسِ أَبِي عَمْرٍو ، وَرَوَى الْمُنْذِرُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَنَّهُ اخْتَارَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ، وَقَالَ : كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ فَهُوَ مَالِكٌ لِأَنَّهُ بِتَأْوِيلِ الْفِعْلِ مَالِكُ الدَّرَاهِمِ ، وَمَالِكُ الثَّوْبِ ، وَمَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ ، يَمْلِكُ إِقَامَةَ يَوْمَ الدِّينِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : مَالِكَ الْمُلْكِ ، قَالَ : وَأَمَّا مَلِكُ النَّاسِ وَسَيِّدُ النَّاسِ وَرَبُّ النَّاسِ فَإِنَّهُ أَرَادَ أَفْضَلَ مِنْ هَؤُلَاءِ ، وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُ يَمْلِكُ هَؤُلَاءِ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : مَالِكَ الْمُلْكِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَ مَالِكًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْفِعْلِ ، ذَكَرَ هَذَا بِعُقْبِ قَوْلِ أَبِي عُبَيْدٍ وَاخْتَارَهُ . وَالْمُلْكُ : مَعْرُوفٌ وَهُوَ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ كَالسُّلْطَانِ ، وَمُلْكُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَلَكُوتُهُ : سُلْطَانُهُ وَعَظْمَتُهُ . وَلِفُلَانٍ مَلَكُوتُ <علم
18438 18441 18323 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَعَلَ الْبَتَّةَ تَطْلِيقَةً ، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ بِهَا .