18487
ما قالوا في الحرام من قال لها أنت علي حرام من رآه طلاقا
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ
فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَمَا نَوَى
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهد