حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَلِيٍّ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ ، قَالَ : تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ مِنْ مَالِهِ