18560
من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ [١]عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ :
الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيبله شواهد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ [١]عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ :
الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 356) برقم: (2507) ، (6 / 356) برقم: (2508) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 370) برقم: (15279) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 236) برقم: (13015) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 614) برقم: (18560)
18560 18563 18445 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: علية .