حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ :
ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ : النِّكَاحُ وَالْعَتَاقُ وَالطَّلَاقُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ :
ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ : النِّكَاحُ وَالْعَتَاقُ وَالطَّلَاقُ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 415) برقم: (2782) ، (6 / 416) برقم: (2783) وابن حجر في "المطالب العالية" (14 / 468) برقم: (4235) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 133) برقم: (10314) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 30) برقم: (18711) ، (10 / 31) برقم: (18716)
كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ، يَقُولُ : كُنْتُ لَاعِبًا [وفي رواية : ثُمَّ يَقُولُ : لَعِبْتُ(١)] ، وَيُعْتِقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ يَقُولُ : كُنْتُ لَاعِبًا [وفي رواية : لَعِبْتُ(٢)] ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ طَلَّقَ أَوْ حَرَّرَ [وفي رواية : عَتَقَ(٣)] أَوْ أَنْكَحَ أَوْ نَكَحَ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ لَاعِبًا [وفي رواية : لَعِبْتُ(٤)] ، فَهُوَ جَائِزٌ [وفي رواية : فَلَيْسَ قَوْلُهُ بِشَيْءٍ يَقَعُ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ(٥)] [ وعن أبي الدرداء : ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ ، اللُّعِبُ فِيهِنَّ وَالْجِدُّ سَوَاءٌ ] [وفي رواية : ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ فِيهِنَّ(٦)] [وفي رواية : ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ(٧)] [النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقَةُ(٨)] [وفي رواية : وَالْعِتْقُ(٩)] [وفي رواية : وَالْعِتَاقُ(١٠)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
103 - مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ لَعِبٌ ، وَقَالَ : هُوَ لَهُ لَازِمٌ 18711 18714 18596 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ : النِّكَاحُ وَالْعَتَاقُ وَالطَّلَاقُ .