حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ أَبِي ج١١ / ص٦٣٨حَمْزَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّادِقُ مَعَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ أَبِي ج١١ / ص٦٣٨حَمْزَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّادِقُ مَعَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 637) برقم: (23545)
( غَوَلَ ) ( هـ ) فِيهِ " لَا غُولَ وَلَا صَفَرَ " الْغُولُ : أَحَدُ الْغِيلَانِ ، وَهِيَ جِنْسٌ مِنَ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ ، كَانَتِ الْعَرَبُ تَزْعُمُ أَنَّ الْغُولَ فِي الْفَلَاةِ تَتَرَاءَى لِلنَّاسِ فَتَتَغَوَّلُ تَغَوُّلًا : أَيْ تَتَلَوَّنُ تَلَوُّنًا فِي صُوَرٍ شَتَّى ، وَتَغُولُهُمْ أَيْ : تُضِلُّهُمْ عَنِ الطَّرِيقِ وَتُهْلِكُهُمْ ، فَنَفَاهُ النَّبِيُّ وَأَبْطَلَهُ . وَقِيلَ : قَوْلُهُ : " لَا غُولَ " لَيْسَ نَفْيًا لِعَيْنِ الْغُولِ وَوُجُودِهِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ إِبْطَالُ زَعْمِ الْعَرَبِ فِي تَلَوُّنِهِ بِالصُّوَرِ الْمُخْتَلِفَةِ وَاغْتِيَالِهِ ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ : " لَا غُولَ " أَنَّهَا لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُضِلَّ أَحَدًا ، وَيَشْهَدَ لَهُ : * الْحَدِيثُ الْآخَرُ " لَا غُولَ وَلَكِنِ السَّعَالِي " السَّعَالِي : سَحَرَةُ الْجِنِّ : أَيْ وَلَكِنْ فِي الْجِنِّ سَحَرَةٌ ، لَهُمْ تَلْبِيسٌ وَتَخْيِيلٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " إِذَا تَغَوَّلَتِ الْغِيلَانُ فَبَادِرُوا بِالْأَذَانِ " أَيِ : ادْفَعُوا شَرَّهَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِنَفْيِهَا عَدَمَهَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ " كَانَ لِي تَمْرٌ فِي سَهْوَةٍ فَكَانَتِ الْغُولُ تَجِيءُ فَتَأْخُذُ " . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَمَّارٍ " أَنَّهُ أَوْجَزَ الصَّلَاةَ فَقَالَ : كُنْتُ أُغَاوِلُ حَاجَةً لِي " الْمُغَاوَلَةُ : الْمُبَادَرَةُ فِي السَّيْرِ ، وَأَ
[ غول ] غول : غَالَهُ الشَّيْءُ غَوْلًا وَاغْتَالَهُ : أَهْلَكَهُ وَأَخَذَهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَدْرِ . وَالْغُولُ : الْمَنِيَّةُ . وَاغْتَالَهُ : قَتَلَهُ غِيلَةً ، وَالْأَصْلُ الْوَاوُ . الْأَصْمَعِيُّ وَغَيْرُهُ : قَتَلَ فُلَانٌ فُلَانًا غِيلَةً أَيْ فِي اغْتِيَالٍ وَخُفْيَةٍ ، وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَخْدَعَ الْإِنْسَانَ حَتَّى يَصِيرَ إِلَى مَكَانٍ قَدِ اسْتَخْفَى لَهُ فِيهِ مَنْ يَقْتُلُهُ ؛ قَالَ ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدٍ . وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ : يُقَالُ غَالَهُ يَغُولُهُ إِذَا اغْتَالَهُ ، وَكُلُّ مَا أَهْلَكَ الْإِنْسَانَ فَهُوَ غُولٌ ، وَقَالُوا : الْغَضَبُ غُولُ الْحِلْمِ أَيْ أَنَّهُ يُهْلِكُهُ وَيَغْتَالُهُ وَيَذْهَبُ بِهِ . وَيُقَالُ : أَيَّةُ غُولٍ أَغْوَلُ مِنَ الْغَضَبِ . وَغَالَتْ فُلَانًا غُولٌ أَيْ هَلَكَةٌ ، وَقِيلَ : لَمْ يُدْرَ أَيْنَ صَقَعَ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : وَغَالَ الشَّيْءُ زَيْدًا إِذَا ذَهَبَ بِهِ يَغُولُهُ . وَالْغُولُ : كُلُّ شَيْءٍ ذَهَبَ بِالْعَقْلِ . اللَّيْثُ : غَالَهُ الْمَوْتُ أَيْ أَهْلَكَهُ ؛ وَقَوْلُ الشَّاعِرِ أَنْشَدَهُ أَبُو زَيْدٍ : غَنِينَا وَأَغْنَانَا غِنَانَا وَغَالَنَا مَآكِلُ عَمَّا عِنْدَكُمْ وَمَشَارِبُ يُقَالُ : غَالَنَا حَبَسَنَا . يُقَالُ : مَا غَالَكَ عَنَّا أَيْ مَا حَبَسَكَ عَنَّا . الْأَزْهَرِيُّ : أَبُو عُبَيْدٍ الدَّوَاهِي وَهِيَ الدَّغَاوِلُ ، وَالْغُولُ الدَّاهِيَةُ . وَأَتَى غَوْلًا غَائِلَةً أَيْ أَمْرًا مُنْكَرًا دَاهِيًا . وَالْغَوَائِلُ : الدَّوَاهِي . وَغَائِلَةُ الْحَوْضِ : مَا انْخَرَقَ مِنْهُ وَانْثَقَبَ فَذَهَبَ بِالْمَاءِ ؛ قَالَ الْفَرَزْدَقُ : يَا قَيْسُ إِنَّكُمْ وَجَدْتُمْ حَوْضَكُمْ غَالَ الْقِرَى بِمُثَلَّمٍ مَفْجُورِ <الصفحات جزء="11" صفحة=
بَابُ التَّاءِ مَعَ الْجِيمِ ( تَجِرَ ) * فِيهِ : إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ سَمَّاهُمْ فُجَّارًا لِمَا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مِنَ الْأَيْمَانِ الْكَاذِبَةِ وَالْغَبْنِ وَالتَّدْلِيسِ وَالرِّبَا الَّذِي لَا يَتَحَاشَاهُ أَكْثَرُهُمْ ، وَلَا يَفْطُنُونَ لَهُ ، وَلِهَذَا قَالَ فِي تَمَامِهِ : إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ . وَقِيلَ أَصْلُ التَّاجِرِ عِنْدَهُمُ الْخَمَّارُ اسْمٌ يَخُصُّونَهُ بِهِ مِنْ بَيْنِ التُّجَّارِ . وَجَمْعُ التَّاجِرِ تُجَّارٌ بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ ، وَتِجَارٌ بِالْكَسْرِ وَالتَّخْفِيفِ ، وَبِالضَّمِّ وَالتَّخْفِيفِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ التَّاجِرَ فَاجِرٌ . * وَفِيهِ : مَنْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ هَكَذَا يَرْوِيهِ بَعْضُهُمْ ; وَهُوَ يَفْتَعِلُ مِنَ التِّجَارَةِ لِأَنَّهُ يَشْتَرِي بِعَمَلِهِ الثَّوَابَ ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ الْهَمْزَةَ لَا تُدْغَمُ فِي التَّاءِ ; وَإِنَّمَا يُقَالُ فِيهِ يَأْتَجِرُ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ .
( جُهْدٌ ) * فِيهِ : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ الْجِهَادُ : مُحَارَبَةُ الْكُفَّارِ ، وَهُوَ الْمُبَالَغَةُ وَاسْتِفْرَاغُ مَا فِي الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ . يُقَالُ جَهَدَ الرَّجُلُ فِي الشَّيْءِ : أَيْ جَدَّ فِيهِ وَبَالَغَ ، وَجَاهَدَ فِي الْحَرْبِ مُجَاهَدَةً وَجِهَادًا . وَالْمُرَادُ بِالنِّيَّةِ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ تَعَالَى : أَيْ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ هِجْرَةٌ ; لِأَنَّهَا قَدْ صَارَتْ دَارَ إِسْلَامٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْإِخْلَاصُ فِي الْجِهَادِ وَقِتَالُ الْكُفَّارِ . * وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَجْتَهِدُ رَأْيِي " الِاجْتِهَادُ : بَذْلُ الْوُسْعِ فِي طَلَبِ الْأَمْرِ ، وَهُوَ افْتِعَالٌ مِنَ الْجُهْدِ : الطَّاقَةُ . وَالْمُرَادُ بِهِ : رَدُّ الْقَضِيَّةِ الَّتِي تَعْرِضُ لِلْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ الْقِيَاسِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . وَلَمْ يُرِدِ الرَّأْيَ الَّذِي يَرَاهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ عَلَى كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ . * وَفِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ : " شَاةٌ خَلَّفَهَا الْجَهْدُ عَنِ الْغَنَمِ " قَدْ تَكَرَّرَ لَفْظُ الْجَهْدِ وَالْجُهْدُ فِي الْحَدِيثِ كَثِيرًا ، وَهُوَ بِالضَّمِّ : الْوُسْعُ وَالطَّاقَةُ ، وَبِالْفَتْحِ الْمَشَقَّةُ . وَقِيلَ الْمُبَالَغَةُ وَالْغَايَةُ . وَقِيلَ هُمَا لُغَتَانِ فِي الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ ، فَأَمَّا فِي الْمَشَقَّةِ وَالْغَايَةِ فَالْفَتْحُ لَا غَيْرَ . وَيُرِيدُ بِهِ فِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ : الْهُزَالَ . * وَمِنَ الْمَضْمُومِ حَدِيثُ الصَّدَقَةِ : <متن ربط="997203" نوع="مرفو
[ جهد ] جهد : الْجَهْدُ وَالْجُهْدُ : الطَّاقَةُ ، تَقُولُ : اجْهَدْ جَهْدَكَ ; وَقِيلَ : الْجَهْدُ الْمَشَقَّةُ ، وَالْجُهْدُ الطَّاقَةُ . اللَّيْثُ : الْجَهْدُ مَا جَهَدَ الْإِنْسَانَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ أَمْرٍ شَاقٍّ ، فَهُوَ مَجْهُودٌ ; قَالَ : وَالْجُهْدُ لُغَةً بِهَذَا الْمَعْنَى . وَفِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ : شَاةٌ خَلَّفَهَا الْجَهْدُ عَنِ الْغَنَمِ ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : قَدْ تَكَرَّرَ لَفْظُ الْجَهْدِ وَالْجُهْدِ فِي الْحَدِيثِ ، وَهُوَ - بِالْفَتْحِ - الْمَشَقَّةُ ، وَقِيلَ : الْمُبَالَغَةُ ، وَالْغَايَةُ وَبِالضَّمِّ الْوُسْعُ وَالطَّاقَةُ ، وَقِيلَ : هُمَا لُغَتَانِ فِي الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ ، فَأَمَّا فِي الْمَشَقَّةِ وَالْغَايَةِ فَالْفَتْحُ لَا غَيْرَ ، وَيُرِيدُ بِهِ فِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ فِي الشَّاةِ الْهُزَالِ ; وَمِنَ الْمَضْمُومِ حَدِيثُ الصَّدَقَةِ : أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ، قَالَ : جُهْدُ الْمُقِلِّ ؛ أَيْ : قَدْرُ مَا يَحْتَمِلَهُ حَالُ الْقَلِيلِ الْمَالِ . وَجُهِدَ الرَّجُلُ إِذَا هُزِلَ ; قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَقَالُوا طَلَبْتَهُ جُهْدَكَ ، أَضَافُوا الْمَصْدَرَ وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ ، كَمَا أَدْخَلُوا فِيهِ الْأَلِفَ وَاللَّامَ حِينَ قَالُوا : أَرْسَلَهَا الْعِرَاكَ ; قَالَ : وَلَيْسَ كُلُّ مَصْدَرٍ مُضَافًا كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَصْدَرٍ تَدْخُلُهُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ . وَجَهَدَ يَجْهَدُ جَهْدًا وَاجْتَهَدَ ، كِلَاهُمَا : جَدَّ . وَجَهَدَ دَابَّتَهُ جَهْدًا وَأَجْهَدَهَا : بَلَغَ جَهْدَهَا وَحَمَّلَ عَلَيْهَا فِي السَّيْرِ فَوْقَ طَاقَتِهَا . الْجَوْهَرِيُّ : جَهَدْتُهُ وَأَجْهَدْتُهُ بِمَعْنًى ; قَالَ الْأَعْشَى : فَجَالَتْ وَجَالَ لَهَا أَرْبَعٌ جَهَرْنَا لَهَا مَعَ إِجْهَادِهَا <
23545 23547 23428 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّادِقُ مَعَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ " . قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : صَدَقَ الْحَسَنُ ، أَوَلَيْسَ فِي جِهَادٍ " ؟ .