حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ بَكْرٍ قَالَ :
الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ بَكْرٍ قَالَ :
الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (13 / 48) برقم: (25859)
( حَيَا ) * فِيهِ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ جَعَلَ الْحَيَاءَ ، وَهُوَ غَرِيزَةٌ ، مِنَ الْإِيمَانِ ، وَهُوَ اكْتِسَابٌ ; لِأَنَّ الْمُسْتَحْيِيَ يَنْقَطِعُ بِحَيَائِهِ عَنِ الْمَعَاصِي ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَقِيَّةٌ ، فَصَارَ كَالْإِيمَانِ الَّذِي يَقْطَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ . وَإِنَّمَا جَعَلَهُ بَعْضَهُ لِأَنَّ الْإِيمَانَ يَنْقَسِمُ إِلَى ائْتِمَارٍ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ، وَانْتِهَاءٍ عَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ، فَإِذَا حَصَلَ الِانْتِهَاءُ بِالْحَيَاءِ كَانَ بَعْضَ الْإِيمَانِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ يُقَالُ : اسْتَحْيَا يَسْتَحْيِي ، وَاسْتَحَى يَسْتَحِي ، وَالْأَوَّلُ أَعْلَى وَأَكْثَرُ ، وَلَهُ تَأْوِيلَانِ : أَحَدُهُمَا ظَاهِرٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ : أَيْ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ مِنَ الْعَيْبِ وَلَمْ تَخْشَ الْعَارَ مِمَّا تَفْعَلُهُ فَافْعَلْ مَا تُحَدِّثُكَ بِهِ نَفْسُكَ مِنْ أَغْرَاضِهَا حَسَنًا كَانَ أَوْ قَبِيحًا ، وَلَفْظُهُ أَمْرٌ ، وَمَعْنَاهُ تَوْبِيخٌ وَتَهْدِيدٌ ، وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ الَّذِي يَرْدَعُ الْإِنْسَانَ عَنْ مُوَاقَعَةِ السُّوءِ هُوَ الْحَيَاءُ ، فَإِذَا انْخَلَعَ مِنْهُ كَانَ كَالْمَأْمُورِ بِارْتِكَابِ كُلِّ ضَلَالَةٍ وَتَعَاطِي كُلِّ سَيِّئَةٍ . وَالثَّانِي أَنْ يُحْمَلَ الْأَمْرُ عَلَى بَابِهِ ، يَقُولُ : إِذَا كُنْتَ فِي فِعْلِكَ آمِنًا أَنْ تَسْتَحْيِيَ مِنْهُ لِجَرْيِكَ فِيهِ عَلَى سَنَنِ الصَّوَابِ ، وَلَيْسَ مِنَ الْأَفْعَالِ الَّتِي يُسْتَحْيَا مِنْهَا فَاصْنَعْ مِنْهَا مَا شِئْتَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ " قَالَ لِلْأَنْصَارِ : الْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَا
[ حيا ] حيا : الْحَيَاةُ : نَقِيضُ الْمَوْتِ ، كُتِبَتْ فِي الْمُصْحَفِ بِالْوَاوِ لِيُعْلَمَ أَنَّ الْوَاوَ بَعْدَ الْيَاءِ فِي حَدِّ الْجَمْعِ ، وَقِيلَ : عَلَى تَفْخِيمِ الْأَلِفِ ، وَحَكَى ابْنُ جِنِّي عَنْ قُطْرُبٍ : أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ يَقُولُونَ : الْحَيَوْةُ ، بِوَاوٍ قَبْلَهَا فَتْحَةٌ ، فَهَذِهِ الْوَاوُ بَدَلٌ مِنْ أَلِفِ حَيَاةٍ وَلَيْسَتْ بِلَامِ الْفِعْلِ مِنْ حَيِوْتُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ لَامَ الْفِعْلِ يَاءٌ ؟ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ أَهْلُ الْيَمَنِ بِكُلِّ أَلِفٍ مُنْقَلِبَةٍ عَنْ وَاوٍ كَالصِّلْوَةِ وَالزِّكْوَةِ . حَيِيَ حَيَاةً وَحَيَّ يَحْيَا وَيَحَيُّ فَهُوَ حَيٌّ ، وَلِلْجَمِيعِ حَيُّوا ، بِالتَّشْدِيدِ ، قَالَ : وَلُغَةٌ أُخْرَى حَيَّ يَحَيُّ وَلِلْجَمِيعِ حَيُوا ، خَفِيفَةٌ . وَقَرَأَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ : " وَيَحْيَا مَنْ حَيِيَ عَنْ بَيِّنَةٍ " ، وَغَيْرُهُمْ : " مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ " ؛ قَالَ الْفَرَّاءُ : كِتَابَتُهَا عَلَى الْإِدْغَامِ بِيَاءٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ أَكْثَرُ قِرَاءَاتِ الْقُرَّاءِ ، وَقَرَأَ بَعْضُهُمْ : حَيِيَ عَنْ بَيِّنَةٍ ، بِإِظْهَارِهَا ؛ قَالَ : وَإِنَّمَا أَدْغَمُوا الْيَاءَ مَعَ الْيَاءِ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَفْعَلُوا ؛ لِأَنَّ الْيَاءَ الْأَخِيرَةَ لَزِمَهَا النَّصْبُ فِي فِعْلٍ ، فَأُدْغِمَ لَمَّا الْتَقَى حَرْفَانِ مُتَحَرِّكَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : وَيَجُوزُ الْإِدْغَامُ فِي الِاثْنَيْنِ لِلْحَرَكَةِ اللَّازِمَةِ لِلْيَاءِ الْأَخِيرَةِ ، فَتَقُولُ : حَيَّا وَحَيِيَا ، وَيَنْبَغِي لِلْجَمْعِ أَنْ لَا يُدْغَمَ إِلَّا بِيَاءٍ ؛ لِأَنَّ يَاءَهَا يُصِيبُهَا الرَّفْعُ وَمَا قَبْلَهَا مَكْسُورٌ ، فَيَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُسَكَّنَ فَتَسْقُطَ بِوَاوِ الْجِمَاعِ ، وَرُبَّمَا أَظْهَرَتِ الْعَرَبُ
( جَفَا ) ( هـ ) فِيهِ : " أَنَّهُ كَانَ يُجَافِي عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ لِلسُّجُودِ " أَيْ يُبَاعِدُهُمَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : " إِذَا سَجَدْتَ فَتَجَافَ " وَهُوَ مِنَ الْجَفَاءِ : الْبُعْدُ عَنِ الشَّيْءِ . يُقَالُ جَفَاهُ إِذَا بَعُدَ عَنْهُ ، وَأَجْفَاهُ إِذَا أَبْعَدَهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " اقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ " أَيْ تَعَاهَدُوهُ وَلَا تَبْعُدُوا عَنْ تِلَاوَتِهِ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " غَيْرُ الْجَافِي عَنْهُ وَلَا الْغَالِي فِيهِ " وَالْجَفَاءُ أَيْضًا : تَرْكُ الصِّلَةِ وَالْبِرِّ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ " الْبَذَاءُ - بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ - الْفُحْشُ مِنَ الْقَوْلِ . ( س ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " مَنْ بَدَا جَفَا " بَدَا بِالدَّالِّ الْمُهْمَلَةِ : خَرَجَ إِلَى الْبَادِيَةِ : أَيْ مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ غَلُظَ طَبْعُهُ لِقِلَّةِ مُخَالَطَةِ النَّاسِ . وَالْجَفَاءُ : غِلَظُ الطَّبْعِ . ( س ) وَمِنْهُ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ بِالْجَافِي وَلَا الْمُهِينِ أَيْ لَيْسَ بِالْغَلِيظِ الْخِلْقَةَ وَالطَّبْعِ ، أَوْ لَيْسَ بِالَّذِي يَجْفُو أَصْحَابَهُ . وَالْمُهِينُ : يُرْوَى بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِهَا : فَالضَّمُّ عَلَى الْفَاعِلِ ، مِنْ
[ جَفَا ] جَفَا : جَفَا الشَّيْءُ يَجْفُو جَفَاءً وَتَجَافَى : لَمْ يَلْزَمْ مَكَانَهُ كَالسَّرْجِ يَجْفُو عَنِ الظَّهْرِ وَكَالْجَنْبِ يَجْفُو عَنِ الْفِرَاشِ ; قَالَ الشَّاعِرُ : إِنَّ جَنْبِي عَنِ الْفِرَاشِ لِنَابِ كَتَجَافِي الْأَسَرِّ فَوْقَ الظِّرَابِ وَالْحُجَّةُ فِي أَنَّ الْجَفَاءَ يَكُونُ لَازِمًا ، مِثْلَ تَجَافَى قَوْلُ الْعَجَّاجِ يَصِفُ ثَوْرًا وَحْشِيًّا : وَشَجَرَ الْهُدَّابُ عَنْهُ فَجَفَا يَقُولُ : رَفَعَ هُدْبَ الْأَرْطَى بِقَرْنِهِ حَتَّى تَجَافَى عَنْهُ . وَأَجْفَيْتُهُ أَنَا : أَنْزَلْتُهُ عَنْ مَكَانِهِ ; قَالَ : تَمُدُّ بِالْأَعْنَاقِ أَوْ تَلْوِيهَا وَتَشْتَكِي لَوْ أَنَّنَا نُشْكِيهَا مَسَّ حَوَايَانَا فَلَمْ نُجْفِيهَا أَيْ فَلَمَّا نَرْفَعُ الْحَوِيَّةَ عَنْ ظَهْرِهَا . وَجَفَا جَنْبُهُ عَنِ الْفِرَاشِ وَتَجَافَى : نَبَا عَنْهُ ، وَلَمْ يَطْمَئِنَّ عَلَيْهِ . وَجَافَيْتُ جَنْبِي عَنِ الْفِرَاشِ فَتَجَافَى ، وَأَجْفَيْتُ الْقَتَبَ عَنْ ظَهْرِ الْبَعِيرِ فَجَفَا ، وَجَفَا السَّرْجُ عَنْ ظَهْرِ الْفَرَسِ وَأَجْفَيْتُهُ أَنَا إِذَا رَفَعْتَهُ عَنْهُ ، وَجَافَاهُ عَنْهُ فَتَجَافَى . وَتَجَافَى جَنْبُهُ عَنِ الْفِرَاشِ ، أَيْ : نَبَا وَاسْتَجْفَاهُ أَيْ : عَدَّهُ جَافِيًا . وَفِي التَّنْزِيلِ : تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ; قِيلَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ : إِنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي اللَّيْلِ ، وَقِيلَ : كَانُوا لَا يَنَامُونَ عَنْ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ ، وَقِيلَ : كَانُوا يُصَلُّونَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ تَطَوُّعًا . قَالَ الزَّ
25859 25860 25739 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ بَكْرٍ قَالَ : الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ " .