29502
فِي السكران من قَالَ يضربه الحد ويجوز طلاقه
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ طَلَاقَهُ ، وَجَلَدَهُ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروانله شواهد