33828
من رخص في التحريق في أرض العدو وغيرها
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ [بْنِ الْحَسَنِ] [١]عَنْ أَبِيهِ [٢]
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّحْرِيقِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ بَأْسًا
معلق ، مرسل· رواه الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبله شواهد