عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْوُضُوءُ مِنَ الْقَيْءِ وَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَغْلِبُهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْوُضُوءُ مِنَ الْقَيْءِ وَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَغْلِبُهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
أخرجه ابن ماجه في "سننه" (2 / 281) برقم: (1277) والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 142) برقم: (679) ، (1 / 142) برقم: (680) ، (2 / 255) برقم: (3435) ، (2 / 255) برقم: (3434) والدارقطني في "سننه" (1 / 280) برقم: (564) ، (1 / 282) برقم: (568) ، (1 / 282) برقم: (565) ، (1 / 283) برقم: (571) ، (1 / 283) برقم: (573) ، (1 / 284) برقم: (574) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 138) برقم: (527) ، (2 / 341) برقم: (3645) والطبراني في "الأوسط" (5 / 321) برقم: (5435)
إِذَا رُعِفَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، فَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَغْسِلْهُ ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا [وفي رواية : مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ(١)] فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ [وفي رواية : وَلْيَتَوَضَّأْ(٢)] ، ثُمَّ يَرْجِعْ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ [وفي رواية : ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى(٣)] [وفي رواية : وَلْيَبْنِ عَلَى(٤)] [وفي رواية : وَلْيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى(٥)] [وفي رواية : وَلْيَرْجِعْ فَلْيُتِمَّ(٦)] [وفي رواية : وَلْيُتِمَّ عَلَى(٧)] صَلَاتِهِ [وفي رواية : عَلَى مَا صَلَّى(٨)] ، وَلَا يَسْتَقْبِلْهَا جَدِيدًا ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ [وفي رواية : عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ(٩)] [وفي رواية : مَنْ وَجَدَ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا أَوْ مَذْيًا أَوْ قَلَسًا ، فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيُتِمَّ عَلَى مَا مَضَى مَا بَقِيَ ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَتَّقِي أَنْ يَتَكَلَّمَ(١٠)] [وفي رواية : مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ(١١)] [وفي رواية : الْوُضُوءُ مِنَ الْقَيْءِ وَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَغْلِبُهُ فَلْيَتَوَضَّأْ(١٢)] [قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ(١٣)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( قَلَسَ ) ( س ) فِيهِ : " مَنْ قَاءَ أَوْ قَلَسَ فَلْيَتَوَضَّأْ " الْقَلَسُ - بِالتَّحْرِيكِ ، وَقِيلَ بِالسُّكُونِ - : مَا خَرَجَ مِنَ الْجَوْفِ مِلْءَ الْفَمِ ، أَوْ دُونَهُ وَلَيْسَ بِقَيْءٍ ، فَإِنْ عَادَ فَهُوَ الْقَيْءُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ لَقِيَهُ الْمُقَلِّسُونَ بِالسُّيُوفِ وَالرَّيْحَانِ " هُمُ الَّذِينَ يَلْعَبُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْأَمِيرِ إِذَا وَصَلَ الْبَلَدَ ، الْوَاحِدُ : مُقَلِّسٌ . ( هـ ) وَفِيهِ : " لَمَّا رَأَوْهُ قَلَّسُوا لَهُ " التَّقْلِيسُ : التَّكْفِيرُ ، وَهُوَ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ ، وَالِانْحِنَاءُ ، خُضُوعًا وَاسْتِكَانَةً . * وَفِيهِ ذِكْرُ : " قَالِسٍ " - بِكَسْرِ اللَّامِ - : مَوْضِعٌ أَقْطَعُهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ [ بَنِي الْأَحَبِّ مِنْ عُذْرَةَ ] لَهُ ذِكْرٌ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ .
[ قلس ] قلس : الْقَلْسُ : أَنْ يَبْلُغَ الطَّعَامُ إِلَى الْحَلْقِ مَلْءَ الْحَلْقِ أَوْ دُونَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْجَوْفِ ، وَقِيلَ : هُوَ الْقَيْءُ ، وَقِيلَ : هُوَ الْقَذْفُ بِالطَّعَامِ وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ : هُوَ مَا يَخْرُجُ إِلَى الْفَمِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، وَالْجَمْعُ أَقْلَاسٌ ، قَالَ رُؤْبَةُ : إِنْ كُنْتَ مِنْ دَائِكَ ذَا أَقْلَاسٍ فَاسْتَسْقِيَنْ بِثَمَرِ الْقَسْقَاسِ اللَّيْثُ : الْقَلْسُ مَا خَرَجَ مِنَ الْحَلْقِ مِلْءَ الْفَمِ أَوْ دُونَهُ وَلَيْسَ بِقَيْءٍ ، فَإِذَا غَلَبَ فَهُوَ الْقَيْءُ ، وَيُقَالُ : قَلَسَ الرَّجُلُ يَقْلِسُ قَلْسًا ، وَهُوَ خُرُوجُ الْقَلْسِ مِنْ حَلْقِهِ . أَبُو زَيْدٍ : قَلَسَ الرَّجُلُ قَلْسًا ، وَهُوَ مَا خَرَجَ مِنَ الْبَطْنِ مِنَ الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ إِلَى الْفَمِ أَعَادَهُ صَاحِبُهُ أَوْ أَلْقَاهُ ، وَهُوَ قَالِسٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَنْ قَاءَ أَوْ قَلَسَ فَلْيَتَوَضَّأْ ، الْقَلَسُ بِالتَّحْرِيكِ ، وَقِيلَ بِالسُّكُونِ مِنْ ذَلِكَ . وَقَدْ قَلَسَ يَقْلِسُ قَلْسًا وَقَلَسَانًا فَهُوَ قَالِسٌ . وَقَلَسَتِ الْكَأْسُ إِذَا قَذَفَتْ بِالشَّرَابِ لِشِدَّةِ الِامْتِلَاءِ ، قَالَ أَبُو الْجَرَّاحِ فِي أَبِي الْحَسَنِ الْكِسَائِيِّ : أَبَا حَسَنٍ مَا زُرْتُكُمْ مُنْذُ سَنْبَةٍ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَالزُّجَاجَةُ تَقْلِسُ كَرِيمٌ إِلَى جَنْبِ الْخِوَانِ وَزَوْرُهُ يُحَيَّا بِأَهْلًا مَرْحَبًا ثُمَّ يَجْلِسُ وَقَلَسَ الْإِنَاءُ يَقْلِسُ إِذَا فَاضَ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ لَجَأٍ : وَامْتَلَأَ الصَّمَّانُ مَاءً قَلْسًا يَمْعَسْنَ بِالْمَاءِ الْجِوَاءَ مَعْسَا وَقَلَسَ السَّحَابُ قَلْسًا وَهُوَ مِثْل
527 524 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْوُضُوءُ مِنَ الْقَيْءِ وَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَغْلِبُهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .