عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
كَانَ يُقَالُ : يَغْرِفُ الرَّجُلُ ذُو الْجُمَّةِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ ، ثُمَّ يُشَرِّبُ الْمَاءَ أُصُولَ الشَّعَرِ مَعَ كُلِّ غَرْفَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
كَانَ يُقَالُ : يَغْرِفُ الرَّجُلُ ذُو الْجُمَّةِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ ، ثُمَّ يُشَرِّبُ الْمَاءَ أُصُولَ الشَّعَرِ مَعَ كُلِّ غَرْفَةٍ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 256) برقم: (995) ، (1 / 259) برقم: (1004) ، (1 / 262) برقم: (1015) ، (1 / 274) برقم: (1066)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( لَجَمَ ) ( س ) فِيهِ مَنْ سُئِلَ عَمَّا يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الْمُمْسِكُ عَنِ الْكَلَامِ مُمَثَّلٌ بِمَنْ أَلْجَمَ نَفْسَهُ بِلِجَامٍ . وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ مَا يَلْزَمُهُ تَعْلِيمُهُ وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ ، كَمَنْ يَرَى رَجُلًا حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَا يُحْسِنُ الصَّلَاةَ وَقَدْ حَضَرَ وَقْتُهَا ، فَيَقُولُ : عَلِّمُونِي كَيْفَ أُصَلِّي ، وَكَمَنَ جَاءَ مُسْتَفْتِيًا فِي حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ ، فَإِنَّهُ يَلْزِمُ فِي هَذَا وَأَمْثَالِهِ تَعْرِيفُ الْجَوَابِ ، وَمَنْ مَنَعَهُ اسْتَحَقَّ الْوَعِيدَ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : يَبْلُغُ الْعَرَقُ مِنْهُمْ مَا يُلْجِمُهُمْ ، أَيْ : يَصِلُ إِلَى أَفْوَاهِهِمْ فَيَصِيرُ لَهُمْ بِمَنْزِلَةِ اللِّجَامِ يَمْنَعُهُمْ عَنِ الْكَلَامِ . يَعْنِي فِي الْمَحْشَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمُسْتَحَاضَةِ : اسْتَثْفِرِي وَتَلَجَّمِي ، أَيِ اجْعَلِي مَوْضِعَ خُرُوجِ الدَّمِ عِصَابَةً تَمْنَعُ الدَّمَ ، تَشْبِيهًا بِوَضْعِ اللِّجَامِ فِي فَمِ الدَّابَّةِ .
[ لجم ] لجم : لِجَامُ الدَّابَّةِ : مَعْرُوفٌ ، وَقَالَ سِيبَوَيْهِ : هُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ ، وَالْجَمْعُ أَلْجِمَةٌ وَلُجُمٌ وَلُجْمٌ ، وَقَدْ أَلْجَمَ الْفَرَسَ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَنْ سُئِلَ عَمَّا يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : الْمُمْسِكُ عَنِ الْكَلَامِ مُمَثَّلٌ بِمَنْ أَلْجَمَ نَفْسَهُ بِلِجَامٍ ، وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ مَا يَلْزَمُهُ تَعْلِيمُهُ وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ ، كَمَنْ يَرَى رَجُلًا حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَا يُحْسِنُ الصَّلَاةَ وَقَدْ حَضَرَ وَقْتُهَا فَيَقُولُ عَلِّمُونِي كَيْفَ أُصَلِّي ، وَكَمَنَ جَاءَ مُسْتَفْتِيًا فِي حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ فِي هَذَا وَأَمْثَالِهِ تَعْرِيفُ الْجَوَابِ ، وَمَنْ مَنَعَهُ اسْتَحَقَّ الْوَعِيدَ ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : يَبْلُغُ الْعَرَقُ مِنْهُمْ مَا يُلْجِمُهُمْ أَيْ يَصِلُ إِلَى أَفْوَاهِهِمْ فَيَصِيرُ لَهُمْ بِمَنْزِلَةِ اللِّجَامِ يَمْنَعُهُمْ عَنِ الْكَلَامِ ، يَعْنِي فِي الْمَحْشَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَالْمُلَجَّمُ : مَوْضِعِ اللِّجَامِ ، وَإِنْ لَمْ يَقُولُوا لَجَّمْتُهُ كَأَنَّهُمْ تَوَهَّمُوا ذَلِكَ ، وَاسْتَأْنَفُوا هَذِهِ الصِّيغَةَ ; أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ : وَقَدْ خَاضَ أَعْدَائِي مِنَ الْإِثْمِ حَوْمَةً يَغِيبُونَ فِيهَا ، أَوْ تَنَالُ الْمُحَزِّمَا وَلَجَمَّةُ الدَّابَّةِ : مَوْقِعُ اللِّجَامِ مِنْ وَجْهِهَا . وَاللِّجَامُ : حَبْلٌ أَوْ عَصًا تُدْخَلُ فِي فَمِ الدَّابَّةِ وَتُلْزَقُ إِلَى قَفَاهُ . وَجَاءَ وَقَدْ لَفَظَ لِجَامَهُ أَيْ جَاءَ وَهُوَ مَجْهُودٌ مِنَ الْعَطَشِ وَالْإِعْيَاءِ ، كَمَا يُقَالُ : جَاءَ وَقَدْ قَرَضَ رِبَاطَهُ . وَاللِّجَامُ : ضَرْبٌ مِنْ سِمَاتِ الْإِبِلِ يَكُونُ مِنَ الْخَدَّيْنِ إِ
( صَوُلَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ : اللَّهُمَّ بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ . وَفِي رِوَايَةٍ : " أُصَاوِلُ " . أَيْ : أَسْطُو وَأَقْهَرُ . وَالصَّوْلَةُ : الْحَمْلَةُ وَالْوَثْبَةُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " إِنَّ هَذَيْنِ الْحَيَّيْنِ مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ كَانَا يَتَصَاوَلَانِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَصَاوُلَ الْفَحْلَيْنِ " . أَيْ : لَا يَفْعَلُ أَحَدُهُمَا مَعَهُ شَيْئًا إِلَّا فَعَلَ الْآخَرُ مَعَهُ شَيْئًا مِثْلَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ : " فَصَامِتٌ صَمْتُهُ أَنْفَذُ مِنْ صَوْلِ غَيْرِهِ " . أَيْ : إِمْسَاكُهُ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ تَطَاوُلِ غَيْرِهِ .
[ صول ] صول : صَالَ عَلَى قِرْنِهِ صَوْلًا وَصِيَالًا وَصَئُولًا وَصَوَلَانًا وَصَالًا وَمَصَالَةً : سَطَا ؛ قَالَ : وَلَمْ يَخْشَوْا مَصَالَتَهُ عَلَيْهِمْ وَتَحْتَ الرَّغْوَةِ اللَّبَنُ الصَّرِيحُ وَالصَّئُولُ مِنَ الرِّجَالِ : الَّذِي يَضْرِبُ النَّاسَ وَيَتَطَاوَلُ عَلَيْهِمْ ؛ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْأَصْلُ فِيهِ تَرْكُ الْهَمْزِ ، وَكَأَنَّهُ هُمِزَ لِانْضِمَامِ الْوَاوِ ، وَقَدْ هَمَزَ بَعْضُ الْقُرَّاءِ : وَإِنْ تَلْئُوا ؛ بِالْهَمْزِ ؛ أَوْ تُعْرِضُوا ؛ لِانْضِمَامِ الْوَاوِ . وَصَالَ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَطَالَ . وَصَالَ عَلَيْهِ : وَثَبَ صَوْلًا وَصَوْلَةً ، يُقَالُ : رُبَّ قَوْلٍ أَشَدُّ مِنْ صَوْلٍ . وَالْمُصَاوَلَةُ : الْمُوَاثَبَةُ ، وَكَذَلِكَ الصِّيَالُ وَالصِّيَالَةُ . وَالْفَحْلَانِ يَتَصَاوَلَانِ أَيْ يَتَوَاثَبَانِ . اللَّيْثُ : صَالَ الْجَمَلُ يَصُولُ صِيَالًا وَصُوَالًا ، وَهُوَ جَمَلٌ صَئُولٌ ، وَهُوَ الَّذِي يَأْكُلُ رَاعِيَهَ وَيُوَاثِبُ النَّاسَ فَيَأْكُلُهُمْ . وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ : بِكَ أَصُولُ ، وَفِي رِوَايَةٍ : أُصَاوِلُ أَيْ أَسْطُو وَأَقْهَرُ . وَالصَّوْلَةُ : الْوَثْبَةُ . وَصَالَ الْفَحْلُ عَلَى الْإِبِلِ صَوْلًا ، فَهُوَ صَئُولٌ : قَاتَلَهَا وَقَدَّمَهَا . أَبُو زَيْدٍ : صَؤُلَ الْبَعِيرُ يَصْؤُلُ بِالْهَمْزِ صَآلَةً إِذَا صَارَ يَشُلُّ النَّاسَ وَيَعْدُو عَلَيْهِمْ ، فَهُوَ صَئُولٌ . وَصِيلَ لَهُمْ كَذَا أَيْ أُتِيحَ لَهُمْ ؛ قَالَ خُفَافُ بْنُ نُدْبَةَ : فَصِيلٌ لَهُمْ قَرْمٌ كَأَنَّ بِكَفِّهِ شِهَابًا بَدَا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ يَلْمَعُ وَصَالَ الْعَيْرُ عَلَى الْعَانَةِ : شَلَّهَا وَحَمَلَ عَلَيْهَا . وَفِي الْحَدِيثِ : إِنَّ هَؤُلَاءِ الْحَيَّيْنِ مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ كَان
1015 1004 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : يَغْرِفُ الرَّجُلُ ذُو الْجُمَّةِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ ، ثُمَّ يُشَرِّبُ الْمَاءَ أُصُولَ الشَّعَرِ مَعَ كُلِّ غَرْفَةٍ .