عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ ذَكْوَانَ : " أَنَّ عَائِشَةَ
كَانَتْ تَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ ذَكْوَانَ : " أَنَّ عَائِشَةَ
كَانَتْ تَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (2 / 171) برقم: (3000) وعبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 101) برقم: (2685) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (3 / 264) برقم: (3757) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (12 / 53) برقم: (5439) ، (12 / 53) برقم: (5440) والطبراني في "الأوسط" (5 / 354) برقم: (5541) ، (6 / 64) برقم: (5811)
كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، يَعْنِي مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ [ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ أَنَّهُمَا كَانَا يَأْمُرَانِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ . وَكَانَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - تَقْرَأُ ] [أَوْ تَأْمُرُ(١)] [وَتَقُولُ : إِنَّمَا هُمَا دُعَاءٌ(٢)] . [وفي رواية : عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تَقْرَأُ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ(٣)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
730 - باب بيان مشكل ما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأخريين من الصلوات التي تزيد على ركعتين ، هل القراءة في توكيدهما فيهما كهي في الركعتين الأوليين ، أو بخلاف ذلك ، وهل لمصليهما ترك القراءة فيهما بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ؟ قال أبو جعفر : قد روينا في الباب الذي قبل هذا الباب قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأخريين من الصلوات المذكورة في تلك الآثار ، أنه قدر نصف القراءة في الركعتين الأوليين ، وأنه في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر قدر خمس عشرة آية ، وهو سبع آيات ونصف آية ، وفي الركعتين الأخريين من العصر نصف ما كان من قراءته في الركعتين الأوليين منها ، وهي خمس عشرة آية ، وفي الأخريين منها نصف ذلك ، وهي سبع آيات ونصف آية ، ففي ذلك ما قد دل على أنه قد كان يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر وفي الركعتين الأخريين من العصر زيادة على فاتحة الكتاب ، التي هي سبع آيات لا غير . وقد وجدنا أهل العلم مختلفين في الركعتين الأخريين من هاتين الصلاتين : فبعضهم يقول : إن شاء المصلي قرأ في كل واحدة منهما فاتحة الكتاب ، وزاد عليها ما سوى ذلك من القرآن ، مما معناه معنى الدعاء ، وإن شاء سبح فيهما ولم يقرأ فيهما بشيء من القرآن ، وممن كان يقول ذلك منهم أبو حنيفة والثوري وأصحابهما . وقائلون منهم يقولون : لا بد من قراءة فاتحة الكتاب فيهما ، ولا يزاد عليها شيء ، وهذا قول فقهاء الحجاز . وقد روي عن علي بن أبي طالب وعن عائشة رضي الله عنهما في ذلك ما قد . 5446 - حدثنا محمد بن أحمد بن خزيمة أبو معمر ، قال : أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي ، حدثنا عبد الرزاق بن همام ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، قال : حدثني عبيد الله بن أبي رافع ، قال : كان علي - رضي الله عنه - يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة ، ولا يقرأ في الأخريين بشيء ، قال : الزهري : وكان جابر بن عبد الله يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة ، وفي الأخريين بأم القرآن ، قال الزهري : والقوم يقتدون بإمامهم . 5447 - وما قد حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا قبيصة بن عقبة ، حدثنا سفيان ، عن عاصم ، عن ذكوان ، عن عائشة أنها كانت تقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وتقول : إنما هما دعاء . قال أبو جعفر : فأردنا أن ننظر في ذلك لنعلم من عاصم هذا : هل هو عاصم بن عبيد الله ، فلا نجعل حديثه حجة لما يتكلم به أهل الأسانيد فيه ، أو هل هو عاصم بن أبي النجود فنجعله حجة ؟ . 5448 - فوجدنا ابن أبي مريم قد حدثنا قال :
2685 2663 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ ذَكْوَانَ : " أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " .