3916
باب الرجل يؤم الرجلين والمرأة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَصُفُّوا جَمِيعًا ، وَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَتَقَدَّمْ أَحَدُهُمْ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهد