عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ ؟ قَالَ : " لَا " ، قُلْتُ : إِلَى مِنًى ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ إِلَى جُدَّةَ ، وَإِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى الطَّائِفِ ، فَإِنْ قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ لَكَ أَوْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ