عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى فَجَرَ الْفَجْرُ ، قَالَ : قَدْ فَاتَهُ الْوِتْرُ فَلَا يُوتِرُ ، قِيلَ لَهُ : أَعِلْمٌ أَمْ رَأْيٌ ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى فَجَرَ الْفَجْرُ ، قَالَ : قَدْ فَاتَهُ الْوِتْرُ فَلَا يُوتِرُ ، قِيلَ لَهُ : أَعِلْمٌ أَمْ رَأْيٌ ؟
أخرجه أبو داود في "سننه" (1 / 494) برقم: (1275) والترمذي في "جامعه" (1 / 443) برقم: (427) وابن ماجه في "سننه" (1 / 159) برقم: (242) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 465) برقم: (4512) ، (2 / 465) برقم: (4510) والدارقطني في "سننه" (2 / 290) برقم: (1549) ، (2 / 291) برقم: (1550) وأحمد في "مسنده" (3 / 1078) برقم: (4821) ، (3 / 1247) برقم: (5882) وأبو يعلى في "مسنده" (9 / 460) برقم: (5609) ، (10 / 115) برقم: (5746) وعبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 9) برقم: (4625) ، (3 / 53) برقم: (4793) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (5 / 126) برقم: (7447) ، (5 / 126) برقم: (7446) والطبراني في "الكبير" (12 / 341) برقم: (13327) ، (13 / 329) برقم: (14170) ، (13 / 330) برقم: (14171) والطبراني في "الأوسط" (1 / 64) برقم: (183) ، (5 / 109) برقم: (4824) ، (7 / 172) برقم: (7195)
قُمْتُ أَصَلِّي بَعْدَ الْفَجْرِ ، فَصَلَّيْتُ صَلَاةً كَثِيرَةً ، فَحَصَبَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ [وفي رواية : رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ(١)] : يَا يَسَارُ كَمْ صَلَّيْتَ ؟ قَالَ قُلْتُ : لَا أَدْرِي . [وفي رواية : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَأَى مَوْلًى لَهُ - يُقَالُ لَهُ : يَسَارٌ - يُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ ؟(٢)] [وفي رواية : فَنَهَاهُ(٣)] [قَالَ : شَيْءٌ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْ حِزْبِي(٤)] فَقَالَ [لَهُ(٥)] عَبْدُ اللَّهِ [ابْنُ عُمَرَ(٦)] : لَا دَرَيْتَ ، [وفي رواية : أَفَلَا أَخَّرْتَهُ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ مِنَ النَّهَارِ ؟ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ :(٧)] إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْنَا تَغَيُّظًا شَدِيدًا [وفي رواية : وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ(٨)] [وفي رواية : وَالنَّاسُ يَتَنَفَّلُونَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ(٩)] ثُمَّ قَالَ : [أَلَا(١٠)] لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ [وفي رواية : فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ(١١)] ، [إِنَّهُ(١٢)] لَا صَلَاةَ [وفي رواية : لَا تُصَلُّوا(١٣)] بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ [وفي رواية : إِلَّا رَكْعَتَانِ(١٤)] [وفي رواية : إِلَّا الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ .(١٥)] [وفي رواية : إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ(١٦)] [وفي رواية : لَا صَلَاةَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى تُصَلَّى الْفَجْرُ .(١٧)] [وفي رواية : أَنْ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلَّا سَجْدَتَانِ(١٨)] [ وعَنْ عَطَاءٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى فَجَرَ الْفَجْرُ ، قَالَ : قَدْ فَاتَهُ الْوِتْرُ فَلَا يُوتِرُ ، قِيلَ لَهُ : أَعِلْمٌ أَمْ رَأْيٌ ؟ فَحَدَّثَ حُمَيْدٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَوْ مِينَاءَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا صَلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَخْبَرَنِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ : انْظُرْ أَضَاءَ الْفَجْرُ ؟ فَرَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ ، وَحَدِيثُ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْرِيطِ الصَّلَوَاتِ . ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَابُ الْوَاوِ مَعَ التَّاءِ ) ( وَتَرَ ) [ هـ ] فِيهِ إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ، فَأَوْتِرُوا الْوِتْرُ : الْفَرْدُ ، وَتُكْسَرُ وَاوُهُ وَتُفْتَحُ . فَاللَّهُ وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ ، لَا يَقْبَلُ الِانْقِسَامَ وَالتَّجْزِئَةَ ، وَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ ، فَلَا شِبْهَ لَهُ وَلَا مِثْلَ ، وَاحِدٌ فِي أَفْعَالِهِ ، فَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا مُعِينَ . وَ يُحِبُّ الْوِتْرَ : أَيْ يُثِيبُ عَلَيْهِ ، وَيَقْبَلُهُ مِنْ عَامِلِهِ . وَقَوْلُهُ أَوْتِرُوا أَمْرٌ بِصَلَاةِ الْوِتْرِ ، وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ مَثْنًى مَثْنًى ثُمَّ يُصَلِّيَ فِي آخِرِهَا رَكْعَةً مُفْرَدَةً ، أَوْ يُضِيفَهَا إِلَى مَا قَبْلَهَا مِنَ الرَّكَعَاتِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ أَيِ اجْعَلِ الْحِجَارَةَ الَّتِي تَسْتَنْجِي بِهَا فَرْدًا . إِمَّا وَاحِدَةً ، أَوْ ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ . وَمِنْهُ حَدِيثُ : الدُّعَاءِ أَلِّفْ جَمْعَهُمْ وَأَوْتِرْ بَيْنَ مِيَرِهِمْ ، أَيْ لَا تَقْطَعِ الْمِيرَةَ عَنْهُمْ ، وَاجْعَلْهَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا بَأْسَ أَنْ يُوَاتِرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ أَيْ يُفَرِّقَهُ ، فَيَصُومَ يَوْمًا وَيُفْطِرَ يَوْمًا ، وَلَا يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ فِيهِ ، فَيَقْضِيَهُ وِتْرًا وِتْرًا . ( هـ ) وَفِي كِتَابِ هِشَامٍ إِلَى عَامِلِهِ " أَنْ أَصِبْ لِي نَاقَةً مُوَاتِرَةً </غري
[ وتر ] وتر : الْوِتْرُ وَالْوَتْرُ : الْفَرْدُ أَوْ مَا لَمْ يَتَشَفَّعْ مِنَ الْعَدَدِ ، وَأَوْتَرَهُ أَيْ أَفَذَّهُ . قَالَ اللِّحْيَانِيُّ : أَهْلُ الْحِجَازِ يُسَمُّونَ الْفَرْدَ الْوَتْرَ ، وَأَهْلُ نَجْدٍ يَكْسِرُونَ الْوَاوَ ، وَهِيَ صَلَاةُ الْوِتْرِ ، وَالْوَتْرِ لِأَهْلِ الْحِجَازِ ، وَيَقْرَؤونَ : وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ، وَالْكَسْرُ لِتَمِيمٍ ، وَأَهْلُ نَجْدٍ يَقْرَؤونَ : وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ، وَأَوْتَرَ : صَلَّى الْوِتْرَ . وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : أَوْتَرَ فِي الصَّلَاةِ - فَعَدَّاهُ بِفِي . وَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ : وَالْوِتْرُ - بِالْكَسْرِ . وَقَرَأَ عَاصِمٌ وَنَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ : وَالْوَتْرِ - بِالْفَتْحِ ؛ وَهُمَا لُغَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ : الْوَتْرُ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَالشَّفْعُ شُفِعَ بِزَوْجَتِهِ . وَقِيلَ : الشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ ، وَالْوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ . وَقِيلَ : الْأَعْدَادُ كُلُّهَا شَفْعٌ وَوِتْرٌ - كَثُرَتْ أَوْ قَلَّتْ . وَقِيلَ : الْوَتْرُ اللَّهُ الْوَاحِدُ ، وَالشَّفْعُ جَمِيعُ الْخَلْقِ خُلِقُوا أَزْوَاجًا - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ; كَانَ الْقَوْمُ وِتْرًا فَشَفَعْتُهُمْ ، وَكَانُوا شَفْعًا فَوَتَرْتُهُمْ . ابْنُ سِيدَهْ : وَتَرَهُمْ وَتْرًا وَأَوْتَرَهُمْ جَعَلَ شَفْعَهُمْ وَتْرًا . وَفِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ ؛ أَيِ اجْعَلِ الْحِجَارَةَ الَّتِي تَسْتَنْجِي بِهَا فَرْدًا ، مَعْنَاهُ اسْتَنْ
4625 4592 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى فَجَرَ الْفَجْرُ ، قَالَ : قَدْ فَاتَهُ الْوِتْرُ فَلَا يُوتِرُ ، قِيلَ لَهُ : أَعِلْمٌ أَمْ رَأْيٌ ؟ فَحَدَّثَ حُمَيْدٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَوْ مِينَاءَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا صَلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ : انْظُرْ أَضَاءَ الْفَجْرُ ؟ فَرَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ ، وَحَدِيثُ <علم_رجل رب
4625 4592 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى فَجَرَ الْفَجْرُ ، قَالَ : قَدْ فَاتَهُ الْوِتْرُ فَلَا يُوتِرُ ، قِيلَ لَهُ : أَعِلْمٌ أَمْ رَأْيٌ ؟ فَحَدَّثَ حُمَيْدٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَوْ مِينَاءَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا صَلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ : انْظُرْ أَضَاءَ الْفَجْرُ ؟ فَرَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ ، وَحَدِيثُ <علم_رجل رب
4625 4592 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى فَجَرَ الْفَجْرُ ، قَالَ : قَدْ فَاتَهُ الْوِتْرُ فَلَا يُوتِرُ ، قِيلَ لَهُ : أَعِلْمٌ أَمْ رَأْيٌ ؟ فَحَدَّثَ حُمَيْدٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَوْ مِينَاءَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا صَلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ : انْظُرْ أَضَاءَ الْفَجْرُ ؟ فَرَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ ، وَحَدِيثُ <علم_رجل رب