5076
باب في كم تصلي المرأة من الثياب
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :
إِذَا صَلَّتِ الْحُرَّةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهَا صَلَاةً
معلق ، مرسل· رواه مجاهد بن جبر المخزوميله شواهد