مصنف عبد الرزاق
باب في كم تصلي المرأة من الثياب
26 حديثًا · 0 باب
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ " زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ
فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ
أَنَّهَا رَأَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ " تُصَلِّي فِي الدَّارِ مُؤْتَزِرَةً
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَإِزَارٍ
لَوْ أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ ثَوْبًا فَتَقَنَّعَتْ بِهِ حَتَّى لَا يُرَى مِنْ شَعَرِهَا شَيْءٌ أَجْزَأَ عَنْهَا مَكَانَ الْخِمَارِ
سُئِلَ عِكْرِمَةُ : أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
يَكْفِيهَا دِرْعُهَا إِذَا كَانَ سَابِغًا
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارِهَا وَإِزَارِهَا
لَا تَزْهَدِنَّ فِي إِخْفَاءِ الْحِقْوِ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مَا تَحْتَ الْحِقْوِ خَافِيًا فَهُوَ أَسْتَرُ
أَيُّمَا جَارِيَةٍ حَاضَتْ فَلَمْ تَخْتَمِرْ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهَا صَلَاةً
لَا تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مُنْتَطِقَةً
إِذَا صَلَّتِ الْحُرَّةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهَا صَلَاةً
إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ اخْتَمَرَتْ
إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَخْتَمِرَ
يَرْحَمُ اللهُ الْمُتَسَرْوِلَاتِ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ
لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِلَّا وَفِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ
كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : شَرٌّ ، وَاسْمُهَا دَمَلْمَكَةُ ، فَأَمَرَهَا عُمَرُ " أَنْ تَضَعَ الْجِلْبَابَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَهِيَ تُصَلِّي
لَيْسَ عَلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ خُمْرَةٌ وَلَا جِلْبَابٌ
إِنَّمَا الْخِمَارُ مَا وَارَى الشَّعَرَ وَالْبَشَرَ
لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ
كَرِهَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَأُذُنُهَا خَارِجَةٌ مِنَ الْخِمَارِ