عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَوْ غَيْرِهِ : أَنَّ ابْنَ ج٣ / ص١٥٦مَسْعُودٍ قَالَ :
إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الْمَارُّ بِمَسْجِدٍ فَلَا يَرْكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، وَأَنْ يَبْعَثَ الصَّبِيُّ مِنَ الصِّبْيَانِ الشَّيْخَ بَرِيدًا بَيْنَ الْأُفُقَيْنِ ، وَأَنْ يَكُونَ السَّلَامُ لِلْمَعْرِفَةِ ، وَأَنْ يَكُونَ رُعَاةُ الْغَنَمِ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ فِي بُيُوتِ الْمَدَرِ