6717
باب الطعام على الميت
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
ثَلَاثٌ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ : النِّيَاحَةُ ، وَالطَّعَامُ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَبَيْتُوتَةُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ لَيْسَتْ مِنْهُمْ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن فيروز الطائيله شواهد