7094
باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ تُرِيدُ أَنْ تُزَكِّيَهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَوْلِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ، ثُمَّ أَفَدْتَ مَالًا فَزَكِّهِ مَعَهُ ، زَكِّهِمَا جَمِيعًا
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد