حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 7045
7099
باب التبر والحلي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ :

سَأَلْتُ عَامِرًا ج٤ / ص٨٢الشَّعْبِيَّ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ ؟ فَقَالَ : زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ . قَالَ عُمَرُ : وَأَوْصَانِي أَبِي أَنْ أُزَكِّيَ طَوْقًا فِي عُنُقِ أُخْتِي ، قَالَ أَبِي : " وَكَانَ يُقَالُ : إِنَّ الشَّيْءَ الْمَوْضُوعَ إِذَا زُكِّيَ مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يُزَكَّى حَتَّى يُقَلَّبَ فِي شَيْءٍ آخَرَ
معلق ، مرسل· رواه ذر بن عبد الله المرهبيله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    ذر بن عبد الله المرهبي
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:صريح في السماعالمرسل
    الوفاة100هـ
  2. 02
    عمر بن ذر
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة150هـ
  3. 03
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 81) برقم: (7099) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 473) برقم: (10281)

الشواهد42 شاهد
موطأ مالك
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
مقارنة المتون3 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي7045
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
التِّبْرِ(المادة: تبرها)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( تَبَرَ ) ( س [هـ] ) فِيهِ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا التِّبْرُ هُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَا دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ ، فَإِذَا ضُرِبَا كَانَا عَيْنًا ، وَقَدْ يُطْلَقُ التِّبْرُ عَلَى غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَعْدِنِيَّاتِ كَالنُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ ، وَأَكْثَرُ اخْتِصَاصِهِ بِالذَّهَبِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ فِي الذَّهَبِ أَصْلًا وَفِي غَيْرِهِ فَرْعًا وَمَجَازًا . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " عَجْزٌ حَاضِرٌ وَرَأْيٌ مُتَبِّرٌ " أَيْ مُهْلِكٌ . يُقَالُ تَبَّرَهُ تَتْبِيرًا أَيْ كَسَرَهُ وَأَهْلَكَهُ . وَالتَّبَارُ : الْهَلَاكُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .

لسان العرب

[ تبر ] تبر : التِّبْرُ : الذَّهَبُ كُلُّهُ ، وَقِيلَ : هُوَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَجَمِيعِ جَوَاهِرِ الْأَرْضِ مِنَ النُّحَاسِ وَالصُّفْرِ وَالشَّبَهِ وَالزُّجَاجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا اسْتُخْرِجَ مِنَ الْمَعْدَنِ قَبْلَ أَنْ يُصَاغَ وَيُسْتَعْمَلَ ، وَقِيلَ : هُوَ الذَّهَبُ الْمَكْسُورُ ، قَالَ الشَّاعِرُ : كُلُّ قَوْمٍ صِيغَةٌ مِنْ تِبْرِهِمْ وَبَنُو عَبْدِ مَنَافٍ مِنْ ذَهَبْ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : التِّبْرُ الْفُتَاتُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَبْلَ أَنْ يُصَاغَا فَإِذَا صِيغَا فَهُمَا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ . الْجَوْهَرِيُّ : التِّبْرُ مَا كَانَ مِنَ الذَّهَبِ غَيْرَ مَضْرُوبٍ فَإِذَا ضُرِبَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَيْنٌ ، قَالَ : وَلَا يُقَالُ : تِبْرٌ إِلَّا لِلذَّهَبِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُهُ لِلْفِضَّةِ أَيْضًا . وَفِي الْحَدِيثِ : " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرِهَا وَعَيْنِهَا ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرِهَا وَعَيْنِهَا " . قَالَ : وَقَدْ يُطْلَقُ التِّبْرُ عَلَى غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنَ الْمَعْدِنِيَّاتِ كَالنُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ ، وَأَكْثَرُ اخْتِصَاصِهِ بِالذَّهَبِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ فِي الذَّهَبِ أَصْلًا وَفِي غَيْرِهِ فَرْعًا وَمَجَازًا . قَالَ ابْنُ جِنِّي : لَا يُقَالُ لَهُ تِبْرٌ حَتَّى يَكُونَ فِي تُرَابِ مَعْدِنِهِ أَوْ مَكْسُورًا ، قَالَ الزَّجَّاجُ : وَمِنْهُ قِيلَ لِمُكَسَّرِ الزُّجَاجِ : تِبْرٌ . وَالتَّبَارُ : الْهَلَاكُ . وَتَبَّرَهُ تَتْبِيرًا أَيْ : كَسَّرَهُ وَأَهْلَكَهُ . وَهَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ أَيْ : مُكَسَّرٌ مُهْلَكٌ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - : عَجْزٌ حَاضِرٌ وَرَأْيٌ مُتَبَّرٌ ، أَيْ : مُهْلَكٌ . وَتَبَّرَهُ هُوَ : كَسَّرَهُ وَأَذْهَبَهُ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : <قر

مصادر الحكم على الحديث2 مصدران
  • مصنف عبد الرزاق

    بَابُ التِّبْرِ وَالْحُلِيِّ 7099 7045 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ ؟ فَقَالَ : زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ . قَالَ عُمَرُ : وَأَوْصَانِي أَبِي أَنْ أُزَكِّيَ طَوْقًا فِي عُنُقِ أُخْتِي ، قَالَ أَبِي : " وَكَانَ يُقَالُ : إِنَّ الشَّيْءَ الْمَوْضُوعَ إِذَا زُكِّيَ مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يُزَكَّى حَتَّى يُقَلَّبَ فِي شَيْءٍ آخَرَ .

  • مصنف عبد الرزاق

    بَابُ التِّبْرِ وَالْحُلِيِّ 7099 7045 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ ؟ فَقَالَ : زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ . قَالَ عُمَرُ : وَأَوْصَانِي أَبِي أَنْ أُزَكِّيَ طَوْقًا فِي عُنُقِ أُخْتِي ، قَالَ أَبِي : " وَكَانَ يُقَالُ : إِنَّ الشَّيْءَ الْمَوْضُوعَ إِذَا زُكِّيَ مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يُزَكَّى حَتَّى يُقَلَّبَ فِي شَيْءٍ آخَرَ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
موقع حَـدِيث