عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ،
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ،
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (4 / 285) برقم: (8483) وابن حجر في "المطالب العالية" (6 / 74) برقم: (1264) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 256) برقم: (7771) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 267) برقم: (9607) والطبراني في "الأوسط" (5 / 233) برقم: (5184) ، (5 / 374) برقم: (5605) والطبراني في "الصغير" (2 / 63) برقم: (788)
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ قَضَاهُ [وفي رواية : لَا يَرَى بَأْسًا بِقَضَاءِ رَمَضَانَ(١)] فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ [ وفي رواية : أِنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، قَالَ : فَمَا أَدْرِي مَا كَانَتِ الْمُرَاجَعَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا ، فَأَمَرَهُ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، قَالَ : وَلَا تَقُلْ إِنَّ أَبَاكَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ] [ وعن عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَقْضِيَ فِيهَا شَهْرَ رَمَضَانَ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ ] [وفي رواية : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ(٢)] [وفي رواية : قَالَ : لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ .(٣)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
7771 7714 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ " .