قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ :
وَسَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ صِيَامِ السِّتِّ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَقَالُوا لَهُ : تُصَامُ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ ، فَقَالَ : مَعَاذَ اللهِ ! إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ عِيدٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ ، وَلَكِنْ تُصَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قَبْلَ أَيَّامِ الْغُرِّ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَيَّامِ الْغُرِّ أَوْ بَعْدَهَا ، وَأَيَّامُ الْغُرِّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ