9435
باب لا نفل إلا من الخمس ولا نفل في الذهب والفضة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي ج٥ / ص١٩٢عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ :
لَا نَفَلَ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي خُمُسِ الْخُمُسِ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيبله شواهد