عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ نَحْوَهُ قَالَ :
الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ نَحْوَهُ قَالَ :
الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ
أخرجه أحمد في "مسنده" (1 / 359) برقم: (1433) ، (1 / 360) برقم: (1440) وعبد الرزاق في "مصنفه" (5 / 298) برقم: (9770) ، (5 / 299) برقم: (9771) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (21 / 180) برقم: (38592) ، (21 / 395) برقم: (38969) والطبراني في "الأوسط" (6 / 186) برقم: (6149)
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا جَاءَ الزُّبَيْرَ(١)] [يَوْمَ الْجَمَلِ(٢)] [وفي رواية : أَيَّامَ الْجَمَلِ(٣)] ، فَقَالَ : [وفي رواية : قَالَ رَجُلٌ لِلزُّبَيْرِ(٤)] أَلَا أَقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا . [وفي رواية : أَقْتُلُ عَلِيًّا ؟(٥)] قَالَ : لَا ، [وفي رواية : قَالَ : نَعَمْ(٦)] وَكَيْفَ [وفي رواية : كَيْفَ(٧)] تَقْتُلُهُ [وفي رواية : وَكَيْفَ تَفْعَلُ ؟(٨)] ، وَمَعَهُ الْجُنُودُ ؟ قَالَ : [آتِيهِ(٩)] [أُظْهِرُ لَهُ(١٠)] [وفي رواية : فَأُخْبِرُهُ(١١)] [أَنِّي مَعَهُ ، ثُمَّ(١٢)] أَلْحَقُ بِهِ فَأَفْتِكُ [وفي رواية : ثُمَّ أَفْتِكُ(١٣)] بِهِ [فَأَقْتُلُهُ(١٤)] . قَالَ [الزُّبَيْرُ(١٥)] : لَا ؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ [وفي رواية : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ(١٦)] : إِنَّ الْإِيمَانَ قَيْدُ الْفَتْكِ ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( فَتَكَ ) * فِيهِ " الْإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ " الْفَتْكُ : أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ غَارٌّ غَافِلٌ فَيَشُدَّ عَلَيْهِ فَيَقْتُلَهُ ، وَالْغِيلَةُ : أَنْ يَخْدَعَهُ ثُمَّ يَقْتُلَهُ فِي مَوْضِعٍ خَفِيٍّ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ " الْفَتْكِ " فِي الْحَدِيثِ .
[ فتك ] فتك : الْفَتْكُ : رُكُوبُ مَا هَمَّ مِنَ الْأُمُورِ وَدَعَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ ، فَتَكَ يَفْتِكُ وَيَفْتُكُ فَتْكًا وَفِتْكًا وَفُتْكًا وَفُتُوكًا . وَالْفَاتِكُ : الْجَرِيءُ الصَّدْرِ ، وَالْجَمْعُ الْفُتَّاكُ . وَرَجُلٌ فَاتِكٌ : جَرِيءٌ . وَفَتَكَ بِالرَّجُلِ فَتْكًا وَفُتْكًا وَفِتْكًا : انْتَهَزَ مِنْهُ غِرَّةً فَقَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ ، وَقِيلَ : هُوَ الْقَتْلُ أَوِ الْجَرْحُ مُجَاهَرَةً ؛ وَكُلُّ مَنْ قَتَلَ رَجُلًا غَارًّا فَهُوَ فَاتِكٌ ؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى الزُّبَيْرَ فَقَالَ لَهُ : أَلَا أَقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا ؟ قَالَ : فَكَيْفَ تَقْتُلُهُ ؟ فَقَالَ : أَفْتِكُ بِهِ ! فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : قَيَّدَ الْإِيمَانُ الْفَتْكَ لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ ؛ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْفَتْكُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ غَارٌّ غَافِلٌ حَتَّى يَشُدَّ عَلَيْهِ فَيَقْتُلَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَاهُ أَمَانًا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعْلِمَهُ ذَلِكَ ؛ قَالَ الْمُخَبَّلُ السَّعْدِيُّ : وَإِذْ فَتَكَ النُّعْمَانُ بِالنَّاسِ مُحْرِمًا فَمُلِّئَ مِنْ عَوْفِ بْنِ كَعْبٍ سَلَاسِلُهُ وَكَانَ النُّعْمَانُ بَعَثَ إِلَى بَنِي عَوْفِ بْنِ كَعْبٍ جَيْشًا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَهُمْ آمِنُونَ غَارُّونَ فَقَتَلَ فِيهِمْ وَسَبَى ؛ الْجَوْهَرِيُّ : فِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ : فَتْكٌ وَفُتْكٌ وَفِتْكٌ مِثْلُ وَدٍّ وَوُدٍّ وَوِدٍّ وَزَعْمٍ وَزُعْمٍ وَزِعْمٍ ؛ وَأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ : قُلْ لِلْغَوَانِي أَمَا فِيكُنَّ فَاتِكَةٌ تَعْلُو اللَّئِيمَ بِضَرْبٍ فِيهِ امْحَاضُ ؟ الْفَرَّاءُ : الْفَتْكُ وَالْفُتْكُ الرَّجُلُ يَفْتِكُ بِالرَّجُلِ يَقْتُلُهُ مُجَ
9771 9677 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ نَحْوَهُ قَالَ : الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ . ، ، ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ