عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ - مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، وَزَادَ فِيهِ :
فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ - مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، وَزَادَ فِيهِ :
فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا
أخرجه الحاكم في "مستدركه" (2 / 308) برقم: (3224) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 75) برقم: (13567) ، (7 / 296) برقم: (14847) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 238) برقم: (10723) ، (6 / 238) برقم: (10722) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 159) برقم: (16723)
أَنَّهُ كَانَتْ [وفي رواية : أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، كَانَ(١)] تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا [وفي رواية : أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى كَبِرَتْ(٢)] ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا [فَتَاةً(٣)] شَابَّةً ، فَآثَرَ الْبِكْرَ عَلَيْهَا ، فَأَبَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَى أَنْ تَقَرَّ عَلَى ذَلِكَ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً [وفي رواية : فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً(٤)] حَتَّى إِذَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِهَا يَسِيرٌ [وفي رواية : ثُمَّ أَمْهَلَهَا ، حَتَّى إِذَا كَادَتْ تَحِلُّ رَاجَعَهَا(٥)] قَالَ : إِنْ شِئْتِ رَاجَعْتُكِ ، وَصَبَرْتِ عَلَى الْأَثَرَةِ ، وَإِنْ شِئْتِ تَرَكْتُكِ حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُكِ . قَالَتْ [وفي رواية : فَقَالَتْ(٦)] : بَلْ رَاجِعْنِي أَصْبِرْ [وفي رواية : وَأَصْبِرُ(٧)] عَلَى الْأَثَرَةِ ، فَرَاجَعَهَا ثُمَّ آثَرَ عَلَيْهَا [وفي رواية : ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا(٨)] ، فَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى الْأَثَرَةِ ، فَطَلَّقَهَا الْأُخْرَى [وفي رواية : فَطَلَّقَهَا أُخْرَى(٩)] [وفي رواية : فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ رَاجَعَهَا(١٠)] ، وَآثَرَ عَلَيْهَا الشَّابَّةَ [وفي رواية : ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا(١١)] [فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ ، فَقَالَ : مَا شِئْتِ ، إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ شِئْتِ اسْتَقْرَرْتِ ، عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنَ الْأُثْرَةِ وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ ، قَالَتْ : بَلْ أَسْتَقِرُّ عَلَى الْأَثَرَةِ ، فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ ، وَلَمْ يَرَ رَافِعٌ عَلَيْهِ إِثْمًا حِينَ قَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى الْأَثَرَةِ(١٢)] ، قَالَ : فَذَلِكَ الصُّلْحُ الَّذِي بَلَغَنَا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ فِيهِ [وفي رواية : كَانَتِ ابْنَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ عِنْدَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، فَكَرِهَ مِنْهَا إِمَّا كِبَرًا وَإِمَّا غَيْرَ ذَلِكَ ، فَأَرَادَ طَلَاقَهَا ، فَقَالَتْ : لَا تُطَلِّقْنِي ، وَأَمْسِكْنِي ، وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ ، فَاصْطَلَحَا عَلَى صُلْحٍ ، فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ(١٣)] [وفي رواية : أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، فَكَرِهَ مِنْ أَمْرِهَا إِمَّا كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَقَالَتْ : لَا تُطَلِّقْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ ، فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ(١٤)] [وفي رواية : أَنَّ ابْنَةَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ كَانَتْ عِنْدَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، فَكَرِهَ مِنْهَا أَمْرًا إِمَّا كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ ، فَأَرَادَ طَلَاقَهَا ، فَقَالَتْ : لَا تُطَلِّقْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا بَدَا لَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ(١٥)] : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا [الْآيَةَ(١٦)]
10723 10654 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ - مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، وَزَادَ فِيهِ : فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا " . <متن_مخفي ربط="16107202" نص="أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابَّةً وَآثَرَ الْبِكْرَ عَلَيْهَا فَأَبَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَى أَنْ تَقِرَّ عَلَى ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً حَتَّى إِذَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِهَا يَسِيرٌ قَالَ إِنْ شِئْتِ رَاجَعْتُكِ وَصَبَرْتِ عَلَى الْأَثَرَةِ وَإِنْ شِئْتِ تَرَكْتُكِ حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُكِ فَقَالَتْ بَلْ رَاجِعْنِي وَأَصْبِرُ عَلَى الْأَثَرَةِ فَرَاجَعَهَا وَآثَرَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى الْأَثَرَةِ فَطَلَّقَهَا أُخْرَى وَآثَرَ عَلَيْهَا الشَّابَّةَ قَالَ فَذَلِكَ الصُّلْحُ الَّذِي بَلَغَنَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ ي