10913
باب ما يحرم الأمة والحرة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :
يُحَرِّمُ الْوَالِدَ عَلَى وَلَدِهِ وَالْوَلَدَ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُقَبِّلَ الْجَارِيَةَ ، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهَا ، أَوْ يُبَاشِرَهَا ، أَوْ يَضَعَ فَرْجَهُ عَلَى فَرْجِهَا
معلق ، مرسل· رواه مجاهد بن جبر المخزوميله شواهد