11565
باب ما يرى المتظاهر من امرأته
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ :
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ هَلْ يَرَى مِنْ شَعَرِهَا ، أَوْ تَنْكَشِفُ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْوِقَاعِ حَتَّى يُكَفِّرَ
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد