11806
باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ :
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، ج٦ / ص٤٧٨وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد